٤/ ١٨٨٨ - "عن عَلِىٍّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِزَكَاةِ مَالِهِ فَقَالَ: أَتَأخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فاذْهَبْ فَإِنَّا لَا نَأخُذُ مِنْكَ شَيْئًا، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأخُذَ مِنْكَ".
أبو عبيد في الأموال (١).
٤/ ١٨٨٩ - "عن رجل من خثعم قال: وُلِدَ لِى وَلَدٌ فَأَتيْتُ بِهِ عَلِيّا فَأَثْبَتَهُ فِى مِائةٍ".
أبو عبيد (٢).
٤/ ١٨٩٠ - "عَنْ تَمِيم بْنِ مُسيحٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيّا بِمَنْبُوذٍ فَأَثْبَتَهُ فِى مِائَةٍ"
أبو عبيد (٣).
٤/ ١٨٩١ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيث: أَنَّ عَلِيّا بَاعَهُ دِرْعًا مُوَشَّحًا بِالذَّهَبِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ (*) وَكَانَ الْعَطَاءُ إِذْ ذَاكَ لَهُ أجَلٌ مَعْلُومٌ".
عب (٤).
٤/ ١٨٩٢ - "عن عمرو بن صليح المحاربى قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِىًّ فَوَشَى بِرَجُل فَقَالَ: إِنَهُ أَخَذَ أَرْضًا فَصَنَع (* *) بِهَا كَذَا، وَكَذَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ أَكْرِى أنْهَارهَا، وَأُصْلِحُهَا، وَأَعْمُرُهَا. فَقَالَ. عَلِىٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ (* * *) ".
(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ٥٧١ باب: "دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك" رقم ١٨٠٤
(٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد ص ٢٣٨ باب: "الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم" رقم ٥٨٤
(٣) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد ص ٢٣٨ باب "الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم" رقم ٥٨٥
(*) (إلى العطاء) هكذ في الأصل وزاد في عبد الرزاق (إلى العطاء أو إلى غيره).
(٤) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٦٩ رقم ١٤٣٤٨ باب: "السيف المحلى، والخاتم، والمنطقة".
(* *) (فصنع) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (يصنع).
(* * *) (به) هذا اللفظ في الأصل وليس في المصنف لعبد الرزاق.