تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤/ ١٨٨٤ - "عن عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفيلَ فِى السَّلَفِ".

عب (١).

٤/ ١٨٨٥ - "عن الحسن البصرى قال: كَانَ المُسْلِمُون يَقُولُونَ: مَنْ سَلَفَ سَلَفًا فَلَا يَأخُذْ رَهْنًا وَلَا صَبِيرًا".

........... (٢).

٤/ ١٨٨٦ - "عن محمد بن الحنفية قال: بَاعَ عَلِىٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ عُصَيْفِيرُ بِعشْرِينَ حملا لسه (*) مالك (* *) ".

مالك، عب، ومسدد، ق (٣).

٤/ ١٨٨٧ - "عن ابن المسيب، عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ مَرَّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِى لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهىَ تَقُولُ: زِدْنِى. فَقَالَ: زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ".

عب (٤).

= وفى شرح معانى الآثار للطحاوى ص ٢٦ باب "نكاح المتعة" فقد ورد بلفظ "ولولا نهى عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقى".

(١) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٩ باب: "الرهن والكفيل في السلف" رقم ١٤٠٨٢

(٢) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٩، ١٠ باب: "الرهن والكفيل في السلف" رقم ١٤٠٨٤

(*) (حملا لسه) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (جملا نسيئة)، وفى موطأ مالك (بعيرا إلى أجل)، وفى السنن الكبرى للبيهقى (بعيرا إلى أجل).

(* *) لا أدرى إذا كان لفظ مالك من المسند أم من متن الحديث.

(٣) الأثر في موطأ الإمام مالك، ج ٢ ص ٦٥٢ باب: "ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض، والسلف فيه" رقم ٥٩.

والأثر في المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٢٠٢ باب: "بيع الحيوان بالحيوان" رقم ١٤١٤٢

والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٢ "باب: من أجاز السلم في الحيوان بسن، وصفة، وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه".

(٤) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٦١ باب "هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع" رقم ١٤٣٠٩.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ١٨٣