تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤/ ٦٢٨ - "عن أبى الأسوَدِ، عن عليٍّ: نَهى النبىّ - ﷺ - أن يُضيَّفَ أحَدُ الخصمين دونَ الآخَرِ".

طس (١).

٤/ ٦٢٩ - (عن عليٍّ): نهى النبىُّ - ﷺ - عن المُتْعَةِ، وِإنَّمَا كَانتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فلمَّا نَزَلَ النكاحُ والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ بينَ الزَّوْجِ والمرأةِ نَهَى عَنْهَا".

طس، ق (٢).

٤/ ٦٣٠ - "عن محمدِ بنِ الحنفيةِ قالَ: تكلَّمَ علىٌّ وابنُ عَبَّاسٍ في متعةِ

= قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط. وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق.

وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: ما يقال عند استلام الركن، ج ٥ ص ٧٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا المسعودي، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على: أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأبي عليه زحاما استقبله وكبرَّ وقال: اللهم تصديقًا بكتابك، وسنة نبيك - ﷺ -.

وروى من وجه آخر عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على: أنه كان بقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك، وتصدبقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك - ﷺ -.

(١) الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الأحكام) باب: التسوية بين الخصمين، ج ٤ ص ١٩٧ بلفظ المصنف.

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه الهيثم بن غصن، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.

(٢) ما بين القوسين من مجمع الزوائد.

والأثر في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، ج ٤ ص ٢٦٥ بلفظ: عن على بن أبى طالب: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها.

قال الهيثمى: قلت: في الصحيح طرف من أوله. رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، ج ٧ ص ٢٠٧ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبى داود، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا ابن بكير، ثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن المتعة ... الأثر بلفظ المصنف.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٧ · ص ٥٢١