تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدنى (١).

٤/ ٥٦٢ - "عَنْ مرة الهمدانِىِّ قال: قَرَا علينا علىُّ بنُ أبى طالبٍ صَحيفةً قَدْرَ أصْبُعٍ كانت في قرابِ سيفِ رسولِ الله - ﷺ - وإذا فيها: (إنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَرَمًا، وَأنَا أحَرِّم المدينةَ، من أحدثَ فيها حَدثا، أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا) (*) ".

حل (٢).

٤/ ٥٦٣ - "عَنْ على قال: أَصَبْتُ جاريةً من السَّبْي مَعَها ابْن لها، فأردتُ أَنْ أبيعَها وأُمْسِكَ ابنَها، فقال النبُّى - ﷺ -: بِعْهُما جميعًا أَو أَمسِكْهما جميعًا".

(١) الناضح: الدابة يستقى عليها. "الوسيط".

وفى مجمع الزوائد ٩/ ٢٠٩: عن جابر قال: حضرنا عرس على - رضي الله عنه - وفاطمة - رضي الله عنهما - فما رأينا عُرسًا كان أحسن منه، حشونا الفراش - يعنى الليف - وأتِينَا بتمر وزبيب فأكلنا، وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش.

رواه البزار، وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ضعيف، وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أهديت فاطمة إلى على بن أبى طالب لم نجد في بيته ألا رملًا مبسوطا، ووسادة حَشْوهَا ليفٌ، وجرة وكوزًا ... الحديث.

وفى مسند أبى يعلى ١/ ٣٦٣ عن على قال: ما كان لنا ليلة أهْدَى إلى فاطمة شيء ننام عليه إلا جلد كبش.

وفى حاشية المحقق: إسناده ضعيف فيه مجالد والحارث الأعور ضعيفان. قال: وأخرجه ابن ماجه في الزهد ٢/ ١٣٩٠ الحديث رقم ٤١٥٤ بسنده إلى على قال: أهديت ابنة رسول الله - ﷺ - إلى فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش.

وجاء في دلائل النبوة للبيهقى ٣/ ١٦١ عن على قال: جهز رسول الله - ﷺ - فاطمة في خميل، وقربة ووسادة أدَمٍ حشوها إِذخر.

(٢) والحديث في حلية الأولياء ٤/ ١٦٥ بلفظه إلا في كلمة (حرما) فهى في الحلية (حراما).

قال في الحلية: هذا حديث غريب من حديث مرة لم نكتبه إلا من حديث السدى، ولا عنه إلا إبراهيم بن طهمان.

(*) خير تفسير للصرف والعدل ما ذكره الإمام أبو عبيد في "الأموال" ص ٢٦٥ قال: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية.

في الأصل: صرف ولا عدل مع ذكر (الفاعل). وفى كنز العمال ١٤/ ٣٨١٣٢ "لا يُقْبلُ منه صرف ولا عدل".

فالرفع في رواية الكنز واضح. وليس الأمر كذلك في الأصل.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٧ · ص ٤٩١