تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش، حم، ع، والكجى، ومسدد، والطحاوى، والدورقى وابن أبى عاصم في الأشربة، قال في المغنى: ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: لا يصح حديثه (١).

٤/ ١٠٧ - " عن على أن رسول الله - ﷺ - قال يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ".

حم، ع، م والدارمى، د، ت، ن، وابن خزيمة، وابن جرير وابن الجارود، وأبو عوانة، ق (٢).

٤/ ١٠٨ - " عن على قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ".

(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) من رخص في زيارة القبور ج ٣ ص ٣٤٢ بلفظ: حدثنا زيد ابن هارون، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن على قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن زيارة القبور، ثم قال: " إنى نهيتكم عن زيارة القبور فزورها تذكركم الآخرة ".

والأثر في مسند أبى يعلى ج ١ ص ٢٤٠ (مسند على بن أبى طالب) برقم ١٨/ ٢٧٨ قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن على، أن رسول الله - ﷺ - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن نحتبس لحوم الأضاحى بعد ثلاثٍ، قال: " إنى كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها فوق ثلاث، فاحبسوها ما بدالكم" (*).

(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (التفسير - سورة البقرة) ج ٢ ص ٣٧٤ رقم ٤٢٨٦، عن على أن رسول الله - ﷺ - قال يوم الأحزاب: " ملأ الله يوتهم وقبورهم وأجوافهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمسُ" (حم، خ، م، والدارمى، د، ت، ن، وابن خزيمة وابن جرير، وابن الجارود، وأبو عوانة، ق).

===

(*) وقال: إسناده صعيف، على بن زيد بن جدعان ضعيف وشيخه ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على في الأضحية لم يصح، قاله البخارى، وضعفه العقيلى وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٣/ ٥٨ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ويشهد لمتنه ما أخرجه مسلم في الأضاحى ١٩٧٧ باب: ماكان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وأبو داود في الأشربة (٣٦٩٨) في الأوعية، والنسائى في الجنائز ٤/ ٨٩ باب: زيارة القبور.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٧ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٧ · ص ١٥٧