تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٣٢٤٧ - "عن أَبى المنهال أنه سأل ابن عمر: قلت: لرجل علىَّ دينٌ، فقال لِى: عَجِّل لِى وَأَضَعُ عَنْكَ، فنهانى عن ذلك، وقال: نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ -يعنى عمر- أَنْ أَتْبَعَ العَيْنَ بِالدَّيْنِ".

ص، ق (١).

٢/ ٣٢٤٨ - "عن محمد بن زيد قال: قضى عمر في أَمَةٍ غَزَا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بَدَا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك، وقد بيعت الجارية، فَحَسَبُوا فإذا عِتْقُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا، فقضى عمرُ: أن يُقْضَى بِعِتْقِهَا وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا، وَيُؤْخَذَ صَدَاقُهَا لَمَّا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا".

ق (٢).

= عن عبد الرحمن بن أَبى بكرة، عن أبيه أنه قال: أتى عمر بن الخطاب بخبز وزيت فقال: أما واللَّه لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق.

(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الدين والسلم من قسم الأفعال) باب: أحكام الدَّيْن، جـ ٦ ص ٢٥٤ رقم ١٥٥٦٥ بلفظه إلا أنه قال: (أبيع) بدل (أتبع).

وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه، والبيهقى في سننه الكبرى،

وانظره في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، جـ ٦ ص ٢٨ قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أَبى المنهال أنه سأل ابن عمر: قلت: لرجل علىَّ دينٌ، فقال لى: عجل لى وأضع عنك. فنهانى عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين -يعنى عمر -رضي الله عنه- أن نبيع العين بالدين.

وقال: وروى فيه حديث مسند في إسناده ضعف.

(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) فصل في أحكام متفرقة، جـ ١٠ ص ٣٥٩ رقم ٢٩٨٠٤ بلفظه.

وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى.

وهو في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الوكالة) باب: ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به، جـ ٦ ص ٨٢ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن أَبى طالب، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن داود بن أَبى الفرات، عن محمد بن زيد قال: قضى عمر في أمة غزا مولاها. . . فذكره. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٥٠٠