تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٢٨/ ٢٧٧٥٥ - "يَجُوزُ الَّلعِبُ فِى كُلِّ شَئٍ غَيْرَ ثَلاثِ خِلالٍ، فَمَنْ لَعِبَ بِشْئٍ مِنْهُنَّ جَازَ وَإِنْ كَرِه، إِنْ نَكَحَ فَقَدْ جَازَ نِكَاحُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ طَلاقُهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَقَدَ جَازَ عتَاقُهُ".

= محمد بن أَبى يحيى، مولى الأَسْلَمِيِّين، عن أمه قالت: حدثتنى أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية".

قال السندى: الحديث من الزوائد، ولم يتعرض في الزوائد لإسناده، وقال الدميرىّ: قال ابن حزم: إنه حديث ساقط، لجهالة أم محمد بن أَبى يحيى، وأم بلال أيضًا مجهولة، لا يدرى أنها صحابية أم لا. قال السندى: كذا قال: وأصاب في الأول، وأخطأ في الثانى، فقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن منده، وأَبو نعيم، وابن عبد البر، ثم قال الذهبى في الميزان: إنها لا تعرف، ووثقها العجلى. اهـ، وأفاد في الزوائد أن أصل الحديث موجود في أَبى داود، والترمذى، بإسناد صححه. اهـ.

وانظر سنن أَبى داود ٣/ ٢٣٣ ط سورية كتاب (الضحايا) باب: ما يجوز من السن في الضحايا، حديث رقم ٢٧٩٩ بلفظ: "إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثَّنِىّ".

وقال محققه: وأخرجه ابن ماجه في الأضاحى حديث ٣١٤٠ باب: ما تجزى من الأضاحى، وإسناده صحيح، والنسائى في الأضاحى حديث ٤٣٨٩ - باب المسنة والجذعة. اهـ.

وانظر سنن الترمذى ٣/ ٢٩ ط بيروت (أبواب الأضاحى) باب: في الجذع من الضأن في الأضاحى، رقم ١٥٣٤ عن أَبى هريرة: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن".

قال الترمذى: وفى الباب عن ابن عباس، وأم بلال بنت هلال عن أبيها، وجابر، وعقبة بن عامر، ورجل من أصحاب النبى -ﷺ- وحديث أَبى هريرة حديث غريب، وقد روى هذا عن أَبى هريرة موقوفًا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى -ﷺ- وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. اهـ.

وترجمة (هلال) في أسد الغابة برقمى ٥٣٨٠، ٥٣٩٤ قال في الأولى: هلال الأسلمى، روت عنه أم بلال ابنته، ثم ذكر لها حديث المصنف من طريق محمد بن أَبى يحيى الأسلمى، وفيه (ضحية) بدل (أضحية). وفى الثانية: هلال بن أَبى هلال الأسلمى، روت عنه ابنته أم بلال أن النبى -ﷺ- قال. . . وذكر حديث المصنف، وفيه كذلك (ضحية) بدل (أضحية) وقال: وقد روى هذا الحديث عن ابننه ولم يذكر أباها في الحديث. اهـ.

وترجمة (أم بلال) في أسد الغابة برقم ٧٣٧٠ وفيها: أم بلال بنت هلال الأسلمية، قاله أبو نعيم، وقال أبو عمر: أم بلال بنت هلال المزنية؛ شهد أبوها الحديبية، وروت هى عن النبى -ﷺ- ثم ذكر حديثها من طريق محمد بن أَبى يحيى بلفظ: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز" وقال: ورواه أنس بن عياض عن محمد بن أَبى يحيى عن أمه عن أم بلال عن أبيها نحوه.

وفى الميزان برقم ١١٠٠٨: أم بلال بنت هلال عن أبيها في الأضحية، لا تعرف، ولكن وثقها العجلى. اهـ.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٣ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٣ · ص ٨١