تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٤/ ٢٤٤٣٥ - "لا بَأسَ بِبَيعِ خِدْمَةِ المُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيه".

قط، ق وضعَّفه عن جابر، وصححه ابن القَطَّان (١).

٧٥/ ٢٤٤٣٦ - "لا بَأسَ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ، إِذَا لَمْ تُحلَّ حَرَامًا، أَوْ تُحرِّمْ حَلالًا وَأَصَبْتَ المَعْنَى".

= النسيئة: "نسأ" النسئ: الأخير، يقال: نَسأتُ الشيءَ نَسأَ، وأَنْسَأتَهُ، إنساءً، إذا أخرتَّهُ، والنَّسَاءُ: الاسم، ويكون في العُمْر والدَّيْن وفيه "إنما الربا في النسيئة" هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الرَّبويَّات: بالتأخير من غير تقابُض هو الربا، وإن كان بغير زيادة.

ترجمة "حجاج بن أرطاة"، ترجم له الإمام الذهبي في الميزان ج ١ ص ٤٥٨، قال: الحجاج بن أطاة - الفقيه، أبو أرطاة النخعي، أحد الأعلام، على لين في حديثه، له عن الشعبي حديث واحد، وعن عطاء، وعمر بن شعيب، ونافع، وطائفة كثيرة، وعنه سفيان، وشعبة، وابن غير، وعبد الرزاق، وطائفة، قال الثوري: ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه، وقال حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان، وقال أحمد: كان من الحفاظ.

وقال ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلس ... إلخ.

(١) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الكاتب) ج ٤ ص ١٣٨ رقم (٤٧): أخرجه من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا بأس ببيع خدمة الدبر إذا احتاج" ثم قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا، ولفظه قال: باع رسول الله - ﷺ - خدمة المدبرة.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ج ١ ص ٣١١ بلفظ: (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، وأبو عبد الله السوسي، قالوا: حدثنا أبو العباس، أنبأ العباس، أخبرني أبي - فذكره وكأن الأوزاعي سقط عليه قوله: "ليس له ماله غيره" فرواه، عن أبي عمار، عن عطاء (ورواه محمد بن طريف) عن ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لله - ﷺ -: "لا بأس ببيع خدمة الدبر إذا احتاج".

قال الزيعلى في نصب الراية ج ٣ ص ٢٨٦ باب: التدبير: قال عبد الحق في (أحكامه): أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله، في قصة هذا المدبر، وفيه: إنما أذن النبي - ﷺ - في بيع خدمته، قال عبد الحق: وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب، وكان غاليا في التشيع، انتهى، وقال ابن القطان في (كتابه): هو مرسل صحيح؛ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمى، وهو ثقة، عن أبي جعفر، وهو ثقة، انتهى.

وقال صاحب "التنقيح": وعبد الغفار من غلاة الشيعة، وقد روى عنه شعبة، قال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. اهـ.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٧٧٢