تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٢/ ٢٤٤٣٣ - "لا بَأسَ، وَليَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَليَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَان مَظلُومًا فَليَنْصُرْهُ".

م عن جابر (١).

٧٣/ ٢٤٤٣٤ - "لا بَأسَ بِالحَيَوانِ، وَاحِدٌ بِاثْنَينِ (*) يَدًا بِيَدٍ".

حم، هـ عن جابر (٢).

(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة والآداب) باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما ج ٤ ص ١٩٩٨ رقم (٢٥٨٤) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يَالَ المهاجرين، ونادى الأنصاري: يال الأنصار، فخرج رسول الله - ﷺ - فقال: "ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ " قالوا: لا يا رسول الله؛ إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال: "فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فليَنْصُرْهُ".

قال المحقق: اقتتلا، أي: تضاربا، يال المهاجرين: هكذا في معظم النسخ، ومعنى كسع، أي: ضرب دبره بيده، ومنه حديث زيد بن أرقم أن رجلا كسع رجلا من الأنصار اهـ نهاية.

(*) في الأصول (واحد باثنين) بالجر على البدلية أو بالرفع على الاستثناء، وفي ابن ماجه (واحدًا) بالنصب.

(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٣١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد".

وفي رواية أخرى نفس الجزء ص ٣٨٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال في الحيوان: "اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا يصلح نساء".

وفي رواية أخرى نفس الجزء ص ٣٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال في الحيوان: "اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء".

والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: الحيوان بالحيوان نسيئة ج ٢ ص ٧٦٣ رقم (٢٢٧١) بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وكَرِهَهُ نسيئة".

والحديث في الصغير برقم (٩٧٠٧) من رواية أحمد، وابن ماجه، عن جابر، ورمز له بالصحة، قال المناوي: أخرجه أحمد، وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله، زاد ابن ماجه "وكرهه نسيئة" رمز المصنف لصحته وليس بمسلم ففيه "الحجاج بن أرطاة" أورده الذهبي في الضعفاء، أو قال: متفق على ضعفه أهـ: المناوي. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٠ · ص ٧٧١