تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

9 مورة الأنمام (الاية: 141- وفير مشري و) بأن ارتفمت على ساق كالتخل ( و) أنشا { النخل والزرع متلشا الكلة تمره وحبه في الهيية والطعم ( والزتشوب والرتا ملشيها) ورقهما حال ( وهر متشية طعمهما كلزاين تترو إذا أتتر) قبل النضج ( وما ثواحقة زكاته ( يوم حصكايود) بالفتح والكسر من الناس في اليساتين واهشوا به فعرشوه من كرم أو غيره، (وفير معروشات) هو ما أنيته الله في البراري والجبال من كرم وشجر اهخازن.

قوله: (كالبطيخ) هذا يقتضي أن البطيخ يمى بتانا وجنة، مع أن البتان في اللغة اعتبر في حقيقته أن يكون فيه شجر آو نخل آو هما. وفي القاموس: والبستان الحديقة، ثم قال : والحديةة الروضة ذات الشجر والجمع حداثق، والبستان من النخل والشجر أو كل ما أحاط به البناء أو القطعة من النخل ال قوله: (والنل والررع) عطف على جنات، وانما أفردهما مع أنهما داخلان ني الجنات لما نيهما من الفضيلة على سائر ما يثبت في الجنات، والمراد بالزرع جميع الحبوب التي يقتات بها اه زاده، قوله: (مختلفا اكله) حال مقدرة لأن النخل والزرع وقت خروجه لا اكل منه حتى يكون مختلفا او متفقا، وهو مثل قولهم مررت برجل معه صقر صاند به غدا اهترخى قول: (اكله} أي اكل كل واحد منهما، فالضير راجع لكل واحد منهماء والمراد بالاكل الماكول، أي: مختلف الماكول من كل منهما في الهعة والطعم اه شيخنا.

قوله: (كلوا من ثمره) أي ثمر كل واحد إذا أثمر، ولما ذكر الله الامتنان على عباده بخلق هذه الجنات المحتوية على انواع الثمار، ذكر ما هو المقصود الأصلي وهو الانتفاع بها، وهذا أمر إباحة لأنه لما أوجب الزكاة في الحبوب والثمار كان ذلك مظظنة توهم تحريم الاكل على المالك لمكان شركة الفقراء معه، نبين إباحة الأكل في هذا الوقت رعاية لحق النفس، فانها مقدمة على رعاية حق الغير اه خازن قوله: (قيل الضج) أما بعده فيحرم الاكل مته لتعلق الزكاة به، كما هو مبوط في كتب الغررع.

قول واتوا حقه يوم حصاده) يعني يوم جذاذه وتطمه، واختلفوا في هذا الحق المأمور باخراجه فقال ابن عياس وأنس بن مالك : هو الزكاة المفروضة . فإن قلت علي هذا التفسير إشكال وهو أن فرض الزكاة كان بالمدينة وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل قوله: (واتوا حقه) على الزكاة العفروضية قلت: ذكر ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس وتتادة أن هذه الآية نزلت بالمدينة، فملى هذا القول تكون الآية محكمة نزلت في حكم الزكاة، وإن قلنا إن هذه الآية مكية تكون منسوخة بآية الزكاة لأنه قد روي عن ابن عباس آنه قال: نسخت آية الزكاة كل صدقة في القرآن . وقيل في قوله : (وآتواحقه يوم حصاد) أنه حق مرى الزكاة فرض يوم الحصاد وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والشمر، وهذا قول علي بن الحسن وعطاء ومجاهد وحماد. وقال مجاهد: كانوا بلقون العذق عند الصرام فياكل منه من مر، وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا التخل يجيثون بالعذق فيلقونه في جانب

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة