تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

2 سودة الأنعام/الآية: 121 يكتسبون ( ولا تأثلوا يتا تر بݣر اشر اله عايو) بأن مات او ذبح على اسم غيره والا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمدا أو تسيانا فهو حلال قاله ابن عباس وعليه الشافعي ( تائ) اي الأكل قوله: (والا فما ذبحه السلم) أي وإن لم نسلك هذا التخصيص بل أبقينا هذا العام على ظاهرة فلا يصح، لأن ما ذبحه المسلم الخ والدليل على هذا التخصيص ما في بقية الآية وهو قوله : (مانه لفسق وان الشياطين ليوحون إلى اولياتهم لبجا دلوكم وإن) الخ فالقسق في ذكر اسم غير الله في الذبح كما قال في آخر الورة (قل لا أجد نيما أوحي إلي محرما) [الأتعام : 145) إلى قوله: (أو نسقا) أعل لغير الله به فصار هذا الفق الذي أهل لغير الله به مقر لقوله (وإنه لفسق) وإذا كان كذلك كان قوله (ولا تاكلواممالم بذكر اسم للله حلبه) مخصوصا بما أعل لغيره الله به اهشيختا.

وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضيع أخر كآية المائدة وآية (قل لا أجد نيما أوحي الي (الأنعام: 145] الاتية، فالحاصل آنه كان الأولى للشارح حمل الآية على ما ذبح على اسم غير الله والدليل على ذلك قوله: (وإنه لفق) وتفسير القسق بقوله الاتي أو فسفا أعل لغير الله به - وفي الخازن ما نصه: قال ابن عباس: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. ويقال عطاء: الأية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام، وسياق الآية يؤيد ما قاله عطاء واحتلف العلماء في ذييمة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها، قذهب قوم الى تحريمها سواء تركها عمدا أو نيانا، وهو قول ابن ميرين والشمبي ونقله الأمام فخر الدين عن مالك، ونقل عن عطاء أنه قال: كل ما لم يلكر اسم الله عليه من طعام أو شراب قهو حرام، واحتجوا على ذلك بظاهر هذه الآية.

وقال النووي وأبو حنيفة: إن ترك التسمية عامدا لا تحل، وإن تركها ناسيا حلت . وقال الشافعي : تحل الذبيحة سواء ترك التسية عامدا أو ناسيا، ونقله البغوي عن ابن عباس ومالك . ونقل ابن الجوزي هن احمد روايتين فيسا إذا ترك التسمية عامد أوإن تركها تاسيا حلت، فمن أباح اكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، قال: المراد من الاية الميتات، وما ذيح على اسم الأصنام بدليل أن الله تمالى قال فيا سياق الآية: (وإنه لفق) واجمع العلماء على أن اكل ذبيحة المسلم التى ترك التسمية عليها لا يفق قوله: (وعليه الشانمى) أي حلافا للحتفية في أته إن ترك التسمية عمدا لا يحل أو نسيانا فيحل تمكا بقوله تعالى: (ولا تاكلوا ممالم يلكر اسم الله عليه وإنه لفسق واجاب الأول : بأن المراد ما ذكر عليه اسم غير الله بدليل أنه سماه فقا. وأيضا في المديث حين صثل عن متروك التسمية قال : وكلوا، فان تية الله في قلب كل مومن . وفي الحديث أيضا ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليها. وجملة (وانه لقق) حالية وان اللام لانكارهم فسقيته وصرحوا بجوازه في نحر لقته واتك لراكب وعليه قلا يبالي بتخالفهما وهو مذهب سيويه . وقيل: إنها متأنقة. قالوا: ولا پجوز أن تكون متسوقة على ما تبلها لأن الأولى طلبية وهذه خبرية وتسمى هذه الواو واو الاستشناف اهكرخي وعبارة السمين: قوله: (وإنه لفق) هذه الجملة فيها أوجه، احدما: أنها مستأنفة، فالواو لا بجوز أن تكون نسقا على ما قيلها، لأن الأولى طلبية وهذه خبرية وتسمى هذه الواو واو الاستثناف.

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة