تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

19 ورة المايدة/الاية: 108 خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي فترلت فأحلقهما ثم وجد الجام بمكة فقال ابتعتاه من تميم وعدي فنزلت الاية الثاتية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فأتفق على ننسه تالا: لا. قالوا: فانا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه، وإنا فقدنا منها إناء من فضة مموها بالنمب وزنه ثلائماثة مثقال من فضية؟ قالا: ما ندري إنسا أوصى لنا بشيء وأمرنا أنما ندفعه لكم فدفمناه وما لتا علم بالاناء، فاختصموا إلى رسول الله ي فأصررا على الانكار وحلفا فأنزل الله (يا أيها الذين امنوا) الآية، فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله صلاة العصر ودعا تميما وعديا فاتحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنها لم يختاتا شينا مما دفع اليها، نحلفا على ذلك وخلى رسول اله سبيلهما، ثم وجد الإناء في أيديهما، فبلغ ذلك بني سهم، فاتوهما فقالا: إنا كنا قد اشريناه منه، ققالوا: ألم تزعما أن صاحينا لم ييع شيئأ من متاعه قالا: لم يكن عندنا بينة، وكرهتا أن نقر لكم فكتمنا لذلك، فرفعوها إلى رسول الله، فنرلت فإن عثر، فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهيان وحلتا الخ انتهت.

قوله : (وهما نصرانيان) وأما السهمي فكان مسلما . توله: (فمات الهي الخ) عطف على مقدر يعلم من الرواية الآخيرة الاتية اي فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما تركه إلى أهله، فمات الخ اشيختا.

قوله: (فقدرول) أي الورثة جاما، وقوله : مخوصا بالنهب، أي مجعولا عليه بالذهب خطوطا كالخرص، وفي بعض التخ مموها، وفي بعض العبارات منقوشا. قوله: (فنزرلت) أي مده الاية وقوله: فاحلفهما أي على أنهما ما اطلما على الجام ولا كتماه اهمن القرطبي قوله: (فقال) اي الرجل المكي الذي وجد عنده الجام، وكان قد ابتاعه بألف درهم اهشيختا.

قوله: (تقام وجلان) سياتي تعيين احدهما في رواية الترمدي، وقوله : نحلفا أي، ودفع النبي الجام لهما اهشيخثا.

قوله: (وفي رواية الترمذي الخ) تقلها لاشتمالها على تعيين احد الرجلين، وقوله: وني رواية مرض الخ أتى بها لاشتمالها على أصل القعية، وتصريحها بأنه أوصى إليهما اه شيختا.

وتوله: (ورجل آخر منهم) هو المطلب بن أبي وداعة، كما تقدم في عبارة القسطلاتي. قوله: (ذلك الحكم المذكور من ود اليمين) أي من شرع رده . يعني أن الشاهدين او الوصين إذا علما آنهما إن لم بصدقا بترجه اليين على الورثة، فيحلفون ويشتزعون من الشاهدين ما أخذاه، ويفتضحان بظهرر كذبهما حملهما ذلك على احد أمرين: إما الصدق في الشهادة والحلف من أول الأمر، وإما ترك الحلف الكاذب، فيظهر كذبهم ونكولهم، فبأحد الأمرين يحصل المقصود لأنهم إذا صدقوا ولم يخونوا، فالأمر ظاهر، وان خانوا وامتتعوا من الحلف خوفا من الفضيحة حلف الورثة وانتزعوا ما خان به الشهود تامل اهشيختا:

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة