تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

19 ورهالمالة/الاهة، 106 أنيى ضريام) سافرتم ( فى الارض فاس بنثم ثسيبة الموي تحيشو تهما) توقفونهما صفة آخران { ينأتقد الضلوة) اي صلاة العصر (نيتيان) يحلفان باقه إن ارتبئد) شككتم فيها ويقولان لا وصيرته مفعولا به على السعة، وبينكم كناية عن التنازع والتشاجر، وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع، لأن الشهود إنما بتاج اليهم عند التنازع والمراو من المسلمين اه قوله: (او آخرون من ضيركم) عطف على اثنان تابع له نيما ذكر من الخبر أو الفاعلية اه ابو الد قوله: (ان انتم الخ قيد قوله أو آخران، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، ولو جرى على لفظ إذا حضر أحدكم المرت لكان التركيب هكذا إن هو ضرب في الأرض فأصابته اسين قول: وان انتم مرفوع بمضمر يفسزه ما بعده تقديره إن ضربتم، فلما حذف الفعل انفصل الضير، فقوله : ضربتم لا محل له من الإعراب، لكونه مفسرا، وقوله: فأصابتكم عطف على الشرط والجواب محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن سافرتم فقاريكم الأجل حينثذ وما معكم من أهل الإسلام أحده فليشهد آخران أي فاستشهدوا اخرين، أو فالشاهدان آخوان اهأبو السعود وفي القرطبي ما نصه: المسألة الثامنة قوله تعالى : ( ان أنتم ضريتم في الأرض) في الكلام حلف تقديره ان أنتم ضريتم في الأرض قأصابتكم مصية الموت، فأومم الى اثنين عدلين في فلنكم ودفعتم إليهما ما معكم من المال، ثم متم وذهب الاثنان إلى ورثتكم بالتركة، فارتابوا في أمرهم وادعوا عليها خيانة، فالحكم أن تحبوهما من بعد الصلاة أي تستوثقوا منهما اه قوله: (صفة آخران) اي قوله تحبونهما صفة لقوله آخران، والتقدير او آخران من فيركم يحان، وقوله: (ان أنم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) معترض، واستفيد مته أن آن العدول إلى اخرين من فير الملة إنما يكون مع ضرورة السفر، وحضور الموت، وشهادة أعل الذمة مشوخة عند اكثر العلماء يقول: (وأشهدوا ذوي عدل منك) [الطلاق: 1] وجازت في أول الإسلام لقلة المسلمين، وتعذر الشهود ولا محل للشرط، وجوابه من الإعراب لأنه اعتراض بين الصفة والموصوف، وجوابه محتوف وهو: (ناشهدوا أخرين من غيرك اهكرخي قوله: (أي صلاة العصر) وعدم تعيينها في الآية لتعيتها عندهم للتحليف بعدها، لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملاتكة الليل وملاتكة النهار ولأن جميع الملل يعظمون هذا الوقت، ويجتنيون في الحلف الكاذب اهاير السعود.

وقال الحن: صلاة الظهر، وقيل اي صلاة كانت، وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما كافران اقرطي قوله: اليقسمان يالله) عطف على تحبسونهما، وجواب قوله: إن ارتبتم محذوف لدلالة مآسبق من الحبس والإقسام عليه، والجملة الشرملية مترضة بين القسم وجوابه للتتبيه على اختصاص الحبس والحلف بحال الارتياب أي إن ارتاب الوارث منكم بخيانة أو اعذ شيء من التركة فاحوهما وحلفوهما من بعد الصلاة أبو السعود اه

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة