============================================================
ورة الماتده/ الأية: 4 ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي ( أوتحري) عتق ( رقبة) اي مومنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد (فسن لويهذ) واحدا مما ذكر ( فويام تلتة أتاو كفارته وظاهره أنه لا يشترط الشمابع وعليه الشافمي ( ذلك) المذكور ( كفرة أيتيلم إذا حلقيە) وحنشم ( واحقظرا ايتكم) ان تتكيوها ما لم تكن على فعل بر او اصلاح بين قوله: (كما في كفارة القثل والظهار) ذكر الظهار سبق قلم، لأن كفارته لم يدكر نيها الأيمان، وانسا ثبت فيها بقياسها على كقارة القتل كما يعلم بمراجعة الأيتين، ولهذا اقتصر غيره من المفسرين على القتل، قوله : (حملا للمطلق) أي هنا على المقيد أي في كفارة القتل جمما بين الدليلين، كما علي الشافعي خلافا لابي حنيفة، حيث قال : لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، فيبقى المطلق على إطلاقه، نيجوز عثق الكافرة إلا في القتل اه كرغي قوله: (نصيام ثلاثة أيام) خبر مبتدأ محتوف على إعراب الشارح قوله : (وعليه الشافعي) أي خلافا للشوري وأبي حشيفة رضي الله عنهما حيث قالا بوجوب السابع قياسا على كفارة القتل والظهار بدليل قراءة ابن مسعود نصيام ثلاثة آيام متتابعات، ورد بانها سقطت آي نيخت تلاوة وحكما لتعنر سقوطها بلا نسخ، لأن الله تعالى أحبر بحفظ كتابه فقال: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر: 9) على أنه قيل إنها لم تثيت عن ابن مسعود والخصال تخييرية، والأولى متها الثالث ثم الثاني اهكربي قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته، وفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمت الكفارة بالإطعام، وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام اهخازن وهذا النقل عن الشانعي لعله عن مذهبه القديم، وإلا فالمفتى يه في الحديد أن العجز المجوز للانتقال للصوم أن لا يملك كفاية العمر الغالب وإن ملك قوت أيام أو شهور آو سنين اه قوله: (أن تكوها) أي عن أن تنكثوها . والنكث : النقض وهو الحنث كأن يحلف على فعل فلم ف ل ا على عدمه فيفعل، ونكث من باب ضرب اهشيختا.
قوله : (مالم يكن) أي ونقضها ومخالفتها على فعل براي في، او لأجل فعل بر، كان حلف الأ يصلي الضحى، فالأفضل أن يحنث ويصليها، وعليه أن يقول أو ترك منهي، كأن حلف أن يفعل الحرام أو المكروه، فيجب في الأول ويسن في الثاني أن يحنث ولا يفعل وتوله : (أو إصلاح) كأن حلف لا يتكلم بينهم في آمر، فاقتضى الحال التكلم لدنع فتنة بينهم مثلا اهشيخنا.
وفي الخازن: واحفظوا أيمانكم يمني قللوا أيمانكم فتيه النهي عن كثرة الحلف، وقيل ني ممتى الآية. (واحفظوا أيمانكم) عن الحث إذا حلفتم لثلا تحتاجوا إلى التكفير، وهذا إذالم يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن حلف على ذلك، فالا نضل، بل الأولى أن يحنث نفسه ويكفر لما روي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله قال : "إني والله إن شاء لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميتي وأتيت اللي هو خيره. أخرجاه في الصحيحين اه