تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

رة المايدةالاية:4 عبر بذلك دون قلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الأدميين كذا ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب ومو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قوليه أيضا ( متأيها اللييبت مامثوا اتقوااللة} خافوا عقابه بأن تطيعوه (وابتثواح اطلبوا ( إليه الوميلة) ما يقربكم إليه من طاعته قوله: (كذا ظهر لي) أي من حيث فهمه من الآية، فقوله : أو لم أر من تعرض له أي من المفسرين من حيث أخذه من الآية، وإن كان في نفسه ظاهرا، لكن قوله: (الا حدود الله) كأن مراد بها خصوص الملقة بالحرابة لا مطلقا، وعبارة المنهج في شرحها: وتسقط عنه بتوبة قبل القلرة عليه لا بعدها عقوبة تخصه من قطع يد ورجل، وتحتم قتل وصلب لآية (إلا الدين تابوا من قبل آن تقدروا علبهم فلا يسقط عنه ولا عن غيره بها تود ولا مال، ولا باقي السدود من حد زنا وسرقة وشرب وقذف، لأن العمرمات الواردة فيها لم تفصل بن ما قل التوبة وما بعدها بخلاف قاطع الطريق، ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر، أما بينه وبين الله تعالى فقط، انتهت.

قوله: (فإذا قتل وأخذ المال الخ) هذا تفريع على قوله : ( إلا الذين تابوا) الخ، فقوله : يقطع أي جوازا ولا وجوبا، فاذا عفا ولي القتل منه سقط قتله، فالتوبة أفادته سقوط تحتم القتل وسقوط الصلب ن أصله اخشيتا.

وذكره للقطع مع القثل سبق قلم لما هو مقرر أنه إذا أخذ المال وقتل يندرج القطع في القتل، فلي عليه قطع حتي يقال إنه يسقط عنه بالتوبة، ولو قال : فلو أخذ المال من غير قتل، ثم تاب قبل القدرة عليه فانه يسقط عنه القطع. وني الروضة : وان كان قد أخذ المال فقط، ثم تاب سقط قطع الرجل، وكذا قطع اليد على المذهب اه قوله: (وهو أصح قولي الشافعي) ومقابله أنه يصلب ولا يسقط الصلب بتوبته اه من شرح المحلي على المنهاج. قوله: (ولا تفيد ثويته بعد القدوة عليه الخ) هذا مفهوم قوله من قبل آن تقدروا عليهم. قوله: (وهو أصح قوليه أيضا) ومقابله أنها تفيد كالتي قبل القدرة فتسقط عنه العقوبات التي تخصه ومنها الصلب اه من شرح المحلي على المنهاج. قوله: (يا أيها الذين امنوا) الخ لما بين عظم شأن القتل بالفساد في الأرض، وأشار في أثناء ذلك إلى مغفرته لمن تاب أمر المؤمنين بان يتقوه في كل ما باتون وما ينرون اهابو السعود.

قوله: (بأن تطيعوه) أي بترك المعاصي. قوله: (وابتغوا إليه الوسيلة) في إليه وجهان أحدها: أنه متعلق بالفعل قبله. والثاني: أنه متعلق بنفس الوسيلة. قال أبو البقاء: لأنها معنى المتوسل به، فلذلك عملت فيها تلها پتى آنها ليست بمصدر حتى پمتع آن يتقدم مسمولها عليها اه وفي المصياح: وسلت الى الله بالعمل أسل من باب وعد رغبت وتقربت، ومنه اشتقاق الوسيلة ومي ما يتقرب به إلى الشيءء والجمع الوسائل والوسيل قيل جمع وسيلة، وقيل: لغة فيها وتومل إلى ربه توسيلة تقرب اليه بعمل اه

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة