============================================================
سورة المايدة /الأيتان: 34،33 لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط تاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل تبلد قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره ( ذلا) الجزاء المذكور (لهة جزي) ذل فى الذنيا ولهة فى الآخرة قذاب عظيه ) هو عذاب النار ( الا الذيب تمابوا من المحاربين والقطاع ( من قبل أن تقديها علهم ناظموا أب الله ففود) لهم ما اتوا ( يحيه() بهم موزعا على حالتهم وجناباتهم. قال ابن جريج: أو في جميع القرآن للتخيير إلا في هذه الآية. قال الشانعي رضي الله عنه : وبه اقول اهكرشن قوله: (واخذ المال) أي تصاب الرقة، وقوله : والقطع أي فقعط لمن أخذ المال، وقوله : (قال ابن عباس) أي قال هذا التفير اله.
قوله: (إن الصلب ثلاثا) أي لا أتل، قوله : بعد القتل أي قبله ، فالأصح مسلط على المسألتين وعبارة المنهاج في باب قاطع الطريق: قإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب مكتفا معترضا على نحو خشبة ثلاثا من الأيام بلياليها وجوبا ثم ينزل إن لم يخف تغيره قبلها، وإلا أنزل وقت التغير، وقيل : يبقى وجوبأ حتى پهريء ويسيل صديده تغليظأ عليه، وفي قوله: يصلب حيا قليلا، ثم ينزل فيقتل، والمراد بالقليل أدنى زمن يزجر به غيره عرفا اهمع بمض زيادات للرملي قوله: (ذلك لهم خزي في الدتيا) ذلك إشارة إلى الجزاء المتقدم وهو مبتدأ، وفي قوله لهم في الدنيا خزي ثلاثة أوجه، احدها: أن يكون لهم خبرا مقدما وخزي مبتدا موخرا، وفي الدنيا صفة له فيتعلق بمحلوف. والثاني: ان يكون خزي خبرا لذلك، ولهم متعلق بمحذوف على أنه حال من خري لأنه في الأصل صفة له، فلما قدم علي انتصب حالا . والثالث: أن يكون لهم خبرا لذلك وخزي فاعل ورفع الجار منا الفاعل لما اعتمد على السبتدألهسمين قوله: (ولهم في الاخرة} الخ استحقاق الأمرين إنما هو للكافر، وأما المسلم فإنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا سقطت عنه عقوبة الاخرة. فالآية محمولة على الكافر أو أن فيها تقديرا في قوله : ل ولهم في الاخرةه الخ اي إنه لم تقم عليه الحدود المذكورة في الدنيا اه شيختا:.
قوله: والا الذين تابوا فيه وجهان، احدهما: أنه مصوب على الاستثناء من المحاربين والثاني: أنه مرفرع بالابتداء والخبر قوله : فالآية فإن الله غفور رحيم، والعائد محذوف أي غفور له ذكر هذا الثاني ابو البقاء، وحيثذ يكون استثناء منقطعا بمعنى لكن التاتب يغفر له اهسين قوله: (والقطاع) تقدم أن القطاع هم المحاربون فالعطف للتفسير . قوله: (ليفيد أنه لا يسقط الخ) تحريره أنه إن كان مشركا سقطت عنه الحدود مطلقا، لأن توبته تدرا عنه العقوبة قيل القدرة وما بعدها، وان كان مسلمأ مقط عنه حق الله فقط، كما يفهمه قوله: (ناملوا أن الله ففور رحم قالقتل يسقط وجوبه جوازه قصاصا إذ هو باق لولي القتيل إن شاء عقاء وإن شاء اقتص، وان شاء أخذ المال، فيسقط عنه القطع، فإن جمع بين القتل وأخد المال فيسقط تحتم القتل وببب ضمان المال اهكرخي