============================================================
ورة المالة(الابة:1 أي أردتم القيام إلى الصلوة) وأنتم محدثون ( ناغيلوا ولجو قلم وأيد تكم إلى الترافق) اي معها كما بيته السنة ( وأمكخوايره وسيكت) الباء للالصاق أي الصقوا الممح بها من غير إسالة ماء وهو الخبر، وهو الكون المطلق، ولا يجوز أن يكون في الآخرة هو الخبر. (ومن الخاسرين) متعلق بما تعلق به لأنه لا فائدة ني ذلك اه قوله: (إذا مات عليه) أي الكفر وهذا راجع لقوله : وهو في الآخرة الخ لا لما قبله، لأن عمل المرتد يسبط أي ينتفي لوابه سواء مات على الردة أو لا اهشيخنا.
قول: (إذا قمثم الى الصلاة) تقدير إذا أردتم القيام، كقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ) (التحل: 98) وهذا من إقامة المسيب مقام السبب، وذلك لأن القيام متبب عن الارادة والارادة سببه
والسراد بالقيام الاشتغال بها والتلب بها من قيام أو غيره اه شيخنا.
قوله: (وانتم محدثون) أي الحدث الأصغر، وأخذ هذا العقدر من قوله: (مان كشم جنيا فاطهروا) فكانه تال: ان كشم محدثين حدثا أصغر فاغسلوا وجوهكم الخ، وان كتم محدنين الحديث الاكبر فاغسلوا الجسد كله، وفيه إشارة إلى الجواب عن قول صاحب الكشاف وغيره، ظاهر الأية بوجب الوضوء على كل تائم الى الصلاة محدث وغير محدث نما وجهه اهكرخي قوله: الى المراقق) في إلى هذه وجهان، أحدهما: أنها على بابها من انتهاء الغاية، وفيها حييد خلاف فقائل إن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، وقائل بعكس ذلك، وتائل لا تعرض لها في دخول ولا عدمه، وانما يدور الخروج والدخول على الدليل وعدمه، وقائل إن كان ما بعدها من جن ما قبلها دخل في الحكم والا فلا، ويعزى لأبي العباس، وقائل إن كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدحل، وان كان من جنسه فيحتمل الدخول وعدمه، وأول هنه الأقوال هو الأصح عد النحاة، قال بعضهم: وذلك أنا حيث وجدنا قرينة مع الى فان تلك القرينة تقتضي الإخراج مما قبله ، فإذا أورده كلام مجرد عن القرائن فيتبقي أن يحمل على الأمر القياسي الكثير، وهو الاخراج، وفرق هذا القائل بين إلى وحتى، قجمل حتى تقتضي الادخال، وإلى تقتضي الإخراج بما تقدم من الدليل، وهذه الأقوال دلاتلها في غير هذا الكتاب، وقد أوضحتها في كتابي (شرح التسهيل) . والقول الثاني: إنها بمسنى مع أي مع المرانق تقدم الكلام في ذلك عند قوله: إلى أموالكم، والمرافق : جمع مرفق اه سمين قوله: (الباء للالصاق الخ) هو مذهب سيويه، وقد أوضحه الشيخ المصف في الآية أخدأ من قول الزمخشري. المراد إلصاق المسح بالرأس وماسح بعض رأسه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للسح براسه اه لكن في شرح المهدب عن جساعة من أهل العربية أن الباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون لتبعيض أو على غير متعدد كما في (ولبطونوا بالبيت) تكون للإلصاق. تتبيه: احتلف العلماء ني قدر الواجب في مسح الرآس، فقال مالك وأحمد: ببب مسح الجيع كما يجب مسح جميع الوجه في التيم وقال ابو حنينة : يجب مسح ربع الرأس، وقال الشافعي: قدر ما ينطلق عليه اسم المح اه ر