============================================================
ورة المائدة/ الآية: 4 1 الميتة خنقا(والموقودة) المقتولة ضربا ( والمتردية) الساقطة من علو الى سفل فماتت (والثطيمة) المقتولة بنطح اخرى لها ( وما اكل الشبع) منه ( إلا ما اليثم ) اي ادركثم فيه الروح منه، فحرمه الله تمالى، والسبع: اسم يقح على كل حيوان له تاب، ويعدو على الناس والدواب، فيفترس بنابه يالأسد والذتب والتسر أو نحوه اله قوله: (الميتة حتقا) بكر النون ويقال في فمله خنق بفتحها يختق بضها وهذا العصر سباهى شيتا وفي المصباح: حنقه يختقه من باب قتل خنقأمثل كتف، ويسكن اللتخفيف إذا عصر حلقه حتى بوت فهر خاتق وخناق. ولي المطاوع: ناتخق واخق وشاة خقة ومتخنقة من ذلك، والسخنقة بكر الميم القلادة سميت بذلك لأنها تطوف بالعثق وهو موضع الخنق اله قوله: (والسولونة) في السختار: وتذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت، وبابه وعد وشاة موقوذة قتلت بالخشب الل قوله: (والنطيحة) في المصباح: نطح الكيش معروف وهو مصدر من بابي ضرب وتفع، ومات الكبش من النعلح، والأنشى نطيحة اه ون القاموس: تطحه كمنعه وضربه أصابه بقرته اله قوله: (وما اكل السيع منه) اي فمات، وإن كان من جوارح الصيد، والمراد البافي بعد أكله مت اذا ما اكله السبع عدم وتعذر اكله، قلا يحسن تحريه اهكرخي وعبارة الزمخشري : وما اكل بعضه السبع اه وعبارة الخازن : وفي الآية محذوف تقديره وما أكل السبع منه لأن ما أكله السبع قد فقد فلا حكم له إنما الحكم لما بقي منه اه قوله: (أي أدركم ليه الروح) أي مع بقاء الحياة المستقرة حيث يتحرك بالاختيار، فإن لم تكن فيه هذه فلا يحل بتدكية، لأن موته حيذ محال على البب المقدم على التذكية من النطح والختق وغيرهما. وعارة الخازن: إلا ما ذكيتم يعني الا ما أدر كتموه وقد بقيت فيه حياة مستقرة من هذه الأشياء المذكورة . والظاهر أن هذا الاستناء *رجع إلى جميع المحرمات في الآية من قوله : (والمتخيقة) الى قوله: (وما اكل السبع) وهذا قول علي بن آبي طالب، وابن عباس، والحسن وقتادة. وقال اين عباس: يقول الله تعالى: ما أدركتم من هذا كله وفيه روح، فأذبحوا فهو حلال. والكلبي: هذا اعتاء مسا أكل السبع خاصة، والقول هو الأول، وأما كيفية إدراكها فقال أهل العلم من المفسرين: إن أدركت حياته بأن توجد له عين تطرف او ذنب پتحرك ناكله جايز. وقال اين عباس: اذ طرهت بعينها او ركضيت برجلها أو تحركت فاذبح فهو حلال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السبع إذا جرح فاخرج الحشوة أو قطلع الجوف قطما يويس ممه من الحباة فلا ذكاة إن كان به حوكة ورمق، لأنه قد صار إلى حالة لا يوثر فيها الذبح، وهو ملهب مالك رضي الله عنه، واختاره الزجاج، وابن الأنباري، لأن معنى التذكية أن الفتوحات الإلهية/ج 2/م12