============================================================
مورة المائدة/الاية: 2 وسكونها بغض (قوم) لأجل ( أن سدوكم عن المشحد الراب أن تمتد وا عليهم بالقتل وغيره صاررا مؤمتين، وحيثذ فلا يجوز التعرض لهم ولم ار من نبه على هذا أيضا فليتأمل قوله: (ولا بجرمنكم) قرأ الجمهور بفتح الياء من جرم ثلاثيا، ومعنى جرم عند الكسائي وتعلب ل يقال جرمه على كذا من باب ضرب آي حمله عليه، فعلى هذا التفير بتعدى جوم لواحد وهر الكاف والميم، ويكون قوله: أن تعتدوا على اسقاط حرف الخفض وهو على آي ولا بحمانكم بعضكم لقوم على اعتدائكم عليهم، فيجيء في محل ان الخلاف المشهور، إلى هذا المعنى ذهب ابن عباس وتتادة رضي الله عنهما. ومعناء عند أبي عبيد والفراء كسب، ومنه فلأن جريمة أعله أي كاسبهم، وعن الكسائي أيضا أن جرم وأجرم بممنى كب، وعلى هذا فيتمل وجهين، أحدهما: أنه متعد لواحد.
والثاني: أته متعد لاثنين، كما أن كسب كذلك، وأما في الآية الكريمة فلا يكون إلا متعديا لاثنين أولها ضمير الخطاب، والثاني أن تعتدوا أي لا يكسبنكم بغضكم لقوم الاعتداء عليهم. وقرأ عبد الله يجرمنكم يضم الياء من اجرم رباعيا، فقيل: هو بمعنى جرم كما تقدم نقله عن الكساتي، وقيل: أجرم منقول من جرم بهمزة التعدية . قال الزمخشري: جرم يجري مجرى كسب في تعديه إلى مفعول واحد، دالى اثنين تقول جرم ذنبا تحو كسبه وجومته ذنبا كسبته إياه ويقال : اجرمته ذنبا على نقل المتعدي إلى مفعول بالهزة إلى مفعولين، كقولك اكسبته ذنبا، وعليه قراعة عبد الله: ولا يجرمنكم بضم الياء، وأول المفمولين على القراءتين ضمير المخاطبين، والثاني أن تعتدوا انتهى والنهي مسند في اللفظ في الشنان، وهو في المعنى للمخاطبين نحو لا اريتك ههنا ولا تموتن الا وأنتم مسلمون، قاله مكى اه قوله: (يكينكم كسب الثاني يتعدى لمقعولين تارة، ولواحد آخرى، وأما الرباعي فيتعدى لاثنين دالما اه: قوله: (شنان قوم) مصدر مضاف لمفعوله لا إلى فاعله كما تيل اهابو السعود.
مأخوذ من شنأ المتعدي كملم يقال شنات الرجل اشنوه اي ابغضته، وهذا المصدر سماعي مخالف للقياس من وجهين تعدي نعله وكسر عينه لأنه لا ينقاس إلا مفتوحها اللازم كما قال في الخلاصة وفعل اللازم مثل قعدا، إلى أن قال : والثاني للذي اقتضى تقلبا اهشيتا.
وفي المصباح: شنثته اشنؤه من باب تعب شنأ مثل فلس. وشنآنا بفتح النون وسكونها أبغضته، والفاعل شانيء شانتثة بالمونث وشتت بالأمر اعترفت به اه قوله: (أن صنوكم) علة للشتآن اي لا يكسبنكم أو لا يحملنكم بفضكم لقوم لأجل صدهم اياكم عن المسجد الحرام، وهي قراءة واضحة اقتصر عليها الجلال . رني قراءة لأبي عمرو وابن تثير يكسر الهمزة على أنها شرطية وجواب الشرط دل عليه ما قبله، وفيها إشكال من حيث ان الشرط يقتضي أن الأمر المشروط لم يقع مع الصد كان قد وقع، لأنه كان عام الحديبية وهي سنة ست والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، وكانت مكة عام الفتح في أيدي المسلمين، فكيف يصدون عنها؟ وأجيب بوجهين، أولهما: أنا لا نسلم أن الصد كان قبل نزول الآية فإن نزولها عام الفتح غير مجمع عليه. الثاتي: إنه وإن