تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

17 سورة المائدة(الاية:2 تتعرضوا لها ولا لأصحابها ( ولا) تحلوا (﴿ تايين﴾ قاصدين ( الييت المرام) بان تقاتلو هم { يتتنود قضلا) رزقا ذيته) بالتجارة (قرضوتام منه بقصده بزعمهم القاسد وهذا منسوخ بآية براءة (تاةا حللثم) من الإحرام ( تاصطاء وا أمر إباحة ( ولا يخرماكم) يكسبنكم ( عتعد) بفتح النون تول: (ولا آمين) اي ولا تحلوا قوما آمين، ويجوز أن يكون على حلف مضاف أي ولا تحلوا قتال قوم أو أذى قوم آمين، والبيت نصب على المفعول به بآمين أي قاصدين البيت وليس ظرفا، وقوله يبتقون حال من الضمير في آمين اي حال كون الآمين مبتغين فضلا ، ولا يجوز أن تكون هذه الجملة صثة لامين لأن اسم الفاهل متن وصف قل همله على الصحيح اه سمين قوله: (بقصده) اي الت متعلق بيشغون أي يطلبون رضا الله وثوابه بسبب قصد البيت الحرام، ققصد مصدر مضاف لمقعوله بعد حذف الفاعل، وتوله: بزعمهم صفة لرضوانا آي رضوانا كائتا بسب زعمهم الفاسد، لأن الكافرين ليس لهم تصيب من الرضوان اه شيختا.

قوله: (وهذا مسوخ) الإشارة إلى قوله : (ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاتد ولا آيين البيت الحرام) فالأربعة منسوخة . وقوله: بآية براءة اي بجنس آية براءة . إذ التاسيخ منها هنا آيات متعددة .

وعيارة الخازن: قصل احتلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الأية، فقال قوم: هذه الآية منسوحة إلى هنا لأن قوله تعالى: الا تحلوا شعاثر الله ولا الشهر الحرام) يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام، وفي الحرام ذلك مشوخ بقوله تعالى: (ناقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: 5) وقول تعالى: (ولا امين اليت الحرام) يقتضي حرمة منع المشركين عن البيت الحرام، وذلك منسوخ بقوله : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (التوبة: 28]. قال ابن عباس: كان المومنون والمشركون يحجون البيت جيعا فنهى الله المؤمنين آن يسعوا احدا أن يحج البيت أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل بعد هذا (إنما المثركون نج فلا يقربوا المجد الحرام بعد عامهم هذا) وقال اخرون : لم ينسخ من ذلك شيء سوى القلائد التي كانت في الجاهلية. يتقلدونها من لحاء شجر الرم ال قوله: (واذا حللتم قاصطادوا) تريء أحللتم وهي في حل، يقال: أحل من احرابه كما يقال ال قوله: (أمر إبامة) لأن الله حرم الصيد على المحرم حالة الإحرام بقوله تعالى: غير محلي الصيد وأنتم حرم) (المائدة: 1]، وأباحه له اذا حل من إحرامه بقوله: (واذا حللتم)، وإنما قلنا أمر اباحة لأنه ليس بواجب على المحرم إذا حل من إحرامه آن يصطاد ومثله قوله تعالى: ناذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) (الجمعة: 10) معناه أنه قد أبيح لكم ذلك بعد الفراغ من الصلاة اله خازن.

قوله: (ولا يجرمتكم الخ يتأمل هذا النهي فإن الذين صدوا المسلمين عن مخول مكة كانوا كفارا حربحن، فكيف ينهى عن التعرض لهم وعن مقاتلتهم، فلا يظهر إلا أن هذا النهى منسوخ، ولم أر من تبه عليه، أو يقال إن النهى عن الترض لهم من حيث عقد الصلح الذي وقع في الحدية فب

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة