============================================================
سورة الماندة(الأية:1 الميتة) الآية فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت وتحوء (عيريل الشيد وألتم 14) اي محرمون ونصب غير على الحال من ضمير لكم ( ان الله يقهم ما المناسبة بين المسثنى والمسثنى منه في الاتصال، فلا يستقيم استثناء الآيات من البهيمة فيقدر ما ذكر اكره قوله: (فالاستناء منقطع) وجه ذلك أن ما يتلى لفظ اذ التلاوة ذكر اللفظ، واللفظ ليس من جنس البهيمة اهزكريا على البيضاوي والأولى بسياق كلام الجلال أن يوجه الانقطاع بأن المسثنى منه حلال والمسثنى حرام بدليل قوله : (ويجوز أن يكون متصلا والتحرم لما عرض النخ) أي فالمستثنى وهو المحرمات بقطع النظر عما عرف له كالتتق والتردية حلال، نهو داخل في السستتى منه هذا هو الدي يليق بعيارته، وبعد ذلك يتوجه عليه نظر واضح، لأن كل اسشناء يخالف المستثني منه في الحكم فلو نظر لهذا لكان كل استناء منقطعا مع أن المفرر في كتب العربية ان مدار الاتصال على دخول المكنى في ج المكنى مث، ومدار الانقطاع على عدم الدخول بقطع النظر عن الحكم.
قوله: (من الموت) أي بلا سبب ونحوه أي مما ذكر بقوله : والمنخنقة الخ اهشيختا.
قول فير محلي الصيد) أي مجوزين للاصطياد في الاحرام باعتقاد حل او بفعله اهشيختا وعبارة أبي السعود: معنى عدم احلالهم تقرير حرمته عملا واعتفادا هو شائع في الكتاب والسنة والصيد يحتمل المصر والمفعول اهبيضاوي قوله: (وانتم حرم) جمع حرام صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل، كما أشار له الشارح بقوله : أي مرمين، وني المختار: ورجل حرام أي محرم والجمع حرم مثل قذال وقذل اه دن الصباح: يقال رجل محرم وجعه محرمون وامرأة محرمة وجمها محرمات ورجل حرام وامراة حرام بمعى مرم ومحرمة والجمع حرام معثاق وعثق اه والجملة، حال من الضير المستكن في محلي الصيد، لأنه جمع محل اسم فاعل، وهو يتحمل الضير وهذه الحال لم يتكلم عليها الشارح، وقوله: على الحال من ضمير لكم، وقل من الوار في اوفوااه.
قوله: (على الحال من ضمير لكم) هو ما عليه كلام الجمهور وذهب إليه الزمخشري وغيره: وتعقب بأن مفهوم هذا مع تقده بقوله: (وأنتم حرم أنه إذا اتتفى عتهم عدم حل الصيد وهم حرم تحرم عليهم بهيمة الأنعام، وليس كذلك . واجيب بأن المفهوم هنا منروك لدليل خارجي وكثير في القرآن وغيره من المفهومات المتروكة لعارض، وذلك إذالم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فايدة غير نفي حكم غيره . وهنا فالدة وهي خروجه مخرج الغالب فلا مفهوم له كما لي قوله: (وربائكم اللاتي في حجوركم) (النساء: 23] فعرفنا أن ما كان منها صيدا فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام ومالم يكن صبدا فانه حلال في الحالين اهترخي