============================================================
ورة النساء/الايات: 138-136 وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفملين ( ومن يكفر مالله ومللمكي ركليهه ورشله واليور الان نقدضل شللا بميد ا) عن الحق ( ان الاينء امنواح بموسى رهم اليهود (و كتروا) بعبادة العجل ( ثتر مامنوا بعده ثو گزواح بعيسى ( ثر ازدادواز بمحمد ( لريخي اله لينيرم) ما أقاموا عليه (ولا لتديم سيه طريقا إلى الحق ( يتي) اخبريا محمد التتفوين بأذ كم عداما أليال قوله: (ومن يكفر بالله وملاتكته) الخ أي يشيء من ذلك المذكور كما جرى عليه القاضي كالكثاف اي: فالحكم هنا متعلق بكل من المشعاطفات بالواو لا بمجموها بقرينة المقام. اذ الإيمان بالكل واجب، والكل يتفي باتتفاء اليعض فلا يحتاج الى جمل الواو بمعنى أو اهكرضي قوله (بعيدا) (عن الحق) أي بحيث يعسر العود منها إلى سواء الطريق، وقول القاضي : بحيث لا يكاد يعود الى طريقه لا بصح الا اذا كانت الآية في جع مخصوص علم الله منهم آنهم يموتون على الكفر ولا يتوبون عنه، والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذه المبالغة، بل المراد أشر إليه، لأن الذين يكفرون بما ذكر قد يسلم بعضهم وزيادة الملاتكة والبوم الآخر في جانب الكفر لما أنه بالكفر باحد هما لا يتحقق الايمان أصلا، وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل اه كرخي قوله: (وهم اليهود الخ) وقيل: نزلت في المناققين، وذلك أنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان، ثم اموا يعني بألستهم وهو إظهارهم الايمان لتجري عليهم احكام المومنين، ثم ازدادوا كفرا، يني بموتهم على الكفر، وذلك لأن من تكرر منه الإيمان والكفر بعد الإيمان مرات كثيرة يدل على أنه لا وقع للايمان في قلبه، ومن كان كذلك لا مكون مؤمنا بالله ايسانا كاملا صحيحا، وازديادهم الكفر هو استهزاؤهم وتلاعبهم بالايمان، ومثل هذا المتلاعب بالدين هل تقبل توبته أم لا4 حكي عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تقبل توبته، بل يقتل . وفهب اكثر أهل العلم إلى أن تويته مقبولة اهخازن، قوله: (بعده) أي بعد رجرع موى اليهم من المناجاة اه قوله: الم يكن الله ليغقر لهم) أي لما أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكقر ويشتوا قلويهم على الإيمان، لأن تلوبهم قد تعودت الكفر وتمرنت على الردة، وكان الإهمان عدهم أهون شيء وأدونه لا أنهم لو اخلصوا الايمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم اه قوله: (ما أقاموا حليه) ما: مصدرية ظرقية أي ما داموا عليه مقيمين عليه اي مدة إقامتهم علي ومفعول يغفر محذوف، آي ليغفر لهم كفرهم ما داموا عليه، وفي هذا اشارة إلى أن الكفر بعد التوية مغفور ولو بعد الف مرة كما قال الاصبهاني وغيره، وأما خبر كان فمحذوف تتعلق به اللام مثل لم يكن مريدا ليغفر لهم، لأن الفمل مصوب بأن مضمرة بعد اللام وهي مصوبها في تقدير مصدر، والمصدر لا يصح وقوعه خبرا لأنه ممنى، والمخبر عنه جثة، فجعل الخبر محذوفا، واللام مقوية لتعديته إلى الصر، هذا مذهب البصريين وحليه جرى القاضي وأما مدهب الكوفيين فالفعل هو الخبر، واللام زيدت فيه لتاكيد، وهي الناصبة بدون إضمار أن، وعليه جرى الكشاف وطمن قيه بما مر فلذلك عدل عنه القاضي إلى ما قاله الهترخي قوله: (أخبر) أي فاستعملت البشارة في مطلق الاخبار بل في الانذار تهكما لأن البشارة الخبر