============================================================
سورة الطلاق /الآبات: 8-6 على الإرضاع تان تماسرثم) تضايقتم في الإرضاع، فامتنع الأب من الأجرة، والآم من فعله تسترضع لهد) للاب والنرى ولا تكره الأم علس إرضاعه لنوق} على المطلقات والمرضعات ذر سعوين متعيد ومن ثير) ضيق ( عايه رتقه فلينفق يثاء الله) أعطاه ( الله) على قدره { لا يلث الله نفما الاما ملتلها سيبعل الله بتدعشر برا وقد جعله بالفترح ( ان4 مي كاف قوله: (تضايقتم في الإرضاع الخ) عبارة الخازن : وإن تعاسرتم أي : في حق الولد وأجروة الرضاع فأبى الزرج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فلي له إكراهها على ارضاعه، بل يستاجر الأب للصي مرضما غير أمه، وذلك معنى قوله : تسترضيع له اخرى قوله: انترضع له اخرى قيل: هوخبر بمعنى الضمير في له للأب لقوله : فإن أرضعن لكم، رالمفعول محنرف للعلم به أي : فسترضع الولد لوالده امرأة اخرى، والظاهر أنه خبر على بابه اهسمين قول: الفق (على المطلقات) أي : اللاتي لم يرضعن وقوله : (والمرضعات) أي : المطلقات كما هو فرض سياق كلامه، وان كان حكم الزوجات كذلك اهشيخنا.
قوله: من سته الكلام على حذف مضاف، ومن بمنى على اي على قدر سعته كما يدل على قول الشارح على قدره، وفي الخطيب: لينفق ذو سعة من سعته أي لينفق الزوج على زوجته وولده الصنير على قدر وسعه فيوسع إذا كان موسعا عليه، ومن قدر آي ضيق عليه رزقه فعلى قدر ذلك فيقدر القاضي النققة بحسب حال المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة. قال تعالى: (على المولود له رزقهن وكموتهن بالسعروف) [البقرة : 233) لكن نفقة الزوجة مقدرة عند الشانمي حدودة فلا ابتهاد اللحاكم ولا للمفتي فيها، وتقديرها: هو بحسب حال الزوج وحده من عسره وسر ولا اعتبار بحالها، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارث، فلزم: الزرج الموسر مدان والمترسطا مد ونصف والمعر مد لظاهر قوله تعالى: اليتفق ذو سعة من سعته) فجعل الاعتار بالزرج في العسر والير، ولأن الاعتبار بحالها يؤدي الى الخصوصية لأن الزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتها وهي تزعم آنها تطلب قدر كفايتها فقرت تطما للخصومة اله والتقدير المذكور مسلم في نفقة الزوجة ونققة المطلقة إذا كانت رجعية مطلقا أو بائنا حاملا، وعبارة المتهج، ومؤنة عدة كبؤنة زوجة، وأما المرضمة فالواجب لها الأجرة المشروطة بحب ما رقع عليه الشرط لا بحسب حال الزوج، فقول الشارح: والمرضعات مشكل إلا أن يحمل على المرضعات اللاتي استؤجرن بالنفقة لا بقر معين من الإجرة اه قوله: (وتد جعله بالقتوح) أي: قد صدق الله وعده فيمن كانوا موجودين عند نزول الآية فتح عليهم جزيرة العرب ثم فارس والروم حشى صاروا أغتى الناس، وصدق الآية داتم غير أنه في الصحابة اتم لأن ايسانهم أقوى من فيرهم اهخطيب.
قول: (وكأين) مبتدأء ومن قرية كمييز لها، وقوله: عتت خبر، قوله: (هي كاف الجر) هي ميتدا وكاف الجر خبر وقوله: (بمعنى كم) خبر ثان، والمعنى فصار المجموع بمعنى كم اهشيخنا.