============================================================
سورة الطلاق/ الآية : سعتكم، لا ما دونها ( ولا نضا روهن لضيقوا علته الساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم ( وان كن أزلت مل فاتيقوا عليهن حت يضعن حمل هذ قان أرضمن لكره او لادكم منهن ( نناشرهن الجورهن) على الارضاع وأتيروا يتنكرح وبينهن يعروفوم بجميل في حق الأولاد بالتوافق على اجر معلوم قوله: (لا ما دونها) لا الماكن التي دوتها أي : دون أمكة ممتكم، والمراد دونها في الطاقة بأن يكون تحصيلها مشقا لارتفاع سعرها ونفاستها فهي دون ما في وسع الإنسان من الطاقة أي : طاقته لها اقل من طاقته لما في وسعه اهشيخنا.
وكما لا يكلف ما فوق طاقته من الماكن لا يكفيه ما دون اللاثق بها، بل لا بد أن يكون المكن لايقا بها توله: (أو النفقة) عطف على المسكن، وقوله : فيفتدين فيه أنه فرض الكلام في المطلقات، والافتداء انما يكون في الزوجة اه شيخنا.
ويمكن حمله على الرجعية فانها تجب تفقتها فلا يضيق عليها لأجل أن تفتدي نفسها منه اه قوله: (دان كن أولات حمل) اي: وإن كن اي: المطلقات الرجميات او البائنات، وأما الحوامل المتوفى عهمن فلا تجب لهن النفقة تامل قوله أبضا: ان كن أولات حمل فانفقوا عليين هذا يدل على اختصاص ابتحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث تؤيده اه بيضاوي وهو مذهب الشانعي ومالك، وأما عند الحتفية فلكل مطلقة حق النققة والسكنى، ودليله أن عمر قال: سممت التبى ته يقول "لها النفقة والسكني" وأنه جزاء الاحتباس وهو مشترك بينها وبين غيرما، ولو كان جزاء للحمل لوجب في ماله إذا كان له مال ولم يقولوا به، والدليل المذتور مبني على مفهوم الشرط ونحن لانقول به، مع أن فائدة الشرط هنا أن الحامل قديتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل، فأثبت لها التفقة ليعلم غيرها بطريق الأولى كمما في الكشاف فهو من مفهوم الموافقة اهشهاب.
قوله: (قإن أرضعن لكم) الخ هذا الحكم مفروض في المطلقات على صنيعه ومثلهن الزوجات شيختا (واشمروا) أي: ليامر بعضكم بعضا بالمعروف يقال: اثتمر القوم وتآمروا اي: أمر بعضهم بعضا، وقال الكساتي: اشمروا تشاوروا، وتلا قوله تعالي: (إن الملا يأتمرون بك) (القصص: 20]
قوله : (بالتوافق على اجر) أي: أجرة معلومة . قوله: (ران نعاسرتم نسترضع له أخرى يه مماتبة للأم على المماسرة اهبيضاوي وقوله: نيه معائبة للام الخ لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتعتذر منه سيقضيها غيرك آي: ستقضي وأنت ملوم. كذا بينه في الكشاف وني الانتصاف، لأن المبذول من جهتها لبن غير متمول ولا يضن به لا سيما على الولد بخلاف ما يبذل من الأب، قانه مال يضن به عادة، قإن قلت : المذكور المماسرة وهي فعل الاب والأم فكيف تخص الأم بالذكر في الجراء؟ قلت: هما مذكوران فيه، لكن الأم مصرح بها والأب مرموز إليه لأن معنى فسترضع له اخرى فليطلب له الأب مرضعة اخرى لثلا يلزم الكتب في كلام الله فظهر الارتباط بين الجزاء والشرط، وكون المماتبة للأم كما حققه بعض شراح الكشاف اهشهاب