تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

سورة الطلاق (الايتان: 2، 3 وأتيشرا الشهندة لو لا للمشهرد عليه او له ( تالكم يرعظ يهممن كان يزث بالله والبرو الآخرومن يفى الله يجل له مرما ل من كرب الدنيا والآخرة ( ريرذقه من حبث لا يحتيسم يخطر بباله ( رمن بتوگل ذلك، أو فارقوهن بعدم المراجعة لتتم فتملك تقسها بمعروف أي : بايفاء الحق مع حسن الكلام، أو كل أمر حسته الشرع فلا يقصد أذاها يتفريقها من ولدها مثلا أو منه إن كانت عاشقة له لقصد الاذى فقط من غير مصلحة، وكذا ما أشبه ذلك من أنواع الضرر بالفعل والقول، فقد ضمنت الآية بإفصاحها بالحث على فعل الخيرات وبأفهامها اجتناب المنكرات اه تول: وأشهدوا) أمر ندب (ذوي عدل) أي: صاحبي عدل أي عدالة، فإن العدل ضد الجور وهويرجع السعنى العدالة اهشيخنا.

قوله (واتبموا الشهادة ل) اي : لوجه الله لا للمشهود عليه أوله حتى يكون رياء، والخطاب في وأشهدوا للازواج، وفي واقيموا للشهود أي: اقيموا يا أيها الشهود أي : أدوا الشهادة التي تحملتموها، وانماحث على آداء الشهادة لما فيه من العر على الشهود لأنه ربما يؤدي الى آن يترك الشاهد مهماته ولما فيه عسر لقاء الحاكم الذى يودي عنده وربما يعد مكانه وكان للشاهد عواتق اه خطب قوله: (أو الفراق) أي: الطلاق فين الإشهاد عليه كما يسن على الرجعة، وعبارة الخازن: واشهدوا ذوي عدل منكم اي: على الرجعة والفراق أمر بالإشهاد على الرجعة، وعلى الطلاق. وعن عمران بن حصين آنه سثل عن رجل يطلق امراته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها قال: طلقت لغير سنة وراجمت بغر سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد اخرجه آبو داود وهذا الاشهاد مندوب إليه عند ابي حنيفة كما في قوله : وأشهدرا إذا تبايتم، وعند الشانعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة، وقائدة هذا الإشهاد آن لا يقع بينهما التجاحد وآن لا يتهم في امساكها وان لا يموت أحد الزوجين فيدعي الاخر ثبوت الزوجة ليرث اه وقوله: واجب في الرجعة على هذا قول ضحيف في ملمب الشافعي ومعتمده آن الاشهاد على الرجمة منة قوله: (ذلك) اي: المذكور من أول السورة إلى هنا يوعظ به أي : بلين وبرفق من كان يؤمن بالله الخ، وأما من لم يكن متصفا بذلك فهر لقاوة قلبه لا يوعظ لأنه لم ينتفع به اهخطيب.

قوله: (ومن يتق الله يجمل له مخرجا الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما ميق بالوعد صلى الاتقاء عما نيى عته صريحا أو ضمتا من الطلاق في الحيض والإضرار بالمتدة واخراجها من المسكن، وتعدي حدود الله وكتمان الشهادة، وتوقع جعل على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجا مما ني شأن الازواج من المضالق والغموم ويرزقه فرجا وخلفا من وجه لم يخطر بباله، أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والغوز بخيرهما من حيث لا يحبون، أو كلام جيء به للاستطراد عند ذكر المومنين، وعنه : "إتي لأعلم أية لو احذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعله له مخرجا ازال يقروها ويعيدهاه ابيضارى وفي الخطيب: قال اكثر المفسرين: تزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجمي أسر المشركون

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة