تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

ورة الطلاق (الايتان: 01 2 (أمرا مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثتتين فاذا ملفن لملهن) فاربن انقضاء عدتهن باتسكوهن) بآن تراجعوهن بتقرو) من غير ضرار ( أزفار قوهن بمتررز) اتركوهن حتى تتقضي عدتهن ولا تضاووهن بالمراجعة (وأشهدوا ذوتى عدله يتكر) على الرجعة او الفراق وعبارة أبي السعود: فقد ظلم نفسه أي: أضر بها وتفسير الظلم بتعريضها للعقاب يأباه قوله : لا تدري لعل الله الخ فإنه استناف موق لتعلل مضمون الشرطية، وقد قالوا إن الأمر الدي يحدثه الله بأن يقلب قلبه هما فعله بالتعدى الى خلافه، فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوى باسته بسبب تعديه ولا يمكنه تداركه أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي والأخروي، ويخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه أشد واهتمامهم بدنعه أقوى وقوله : لا تدري خطاب للمتعدي بطريق الالتفات لمزيد الامتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي كما توهم، فالمعنى: (ومن يتعد حدود الله) لقد أضر بنفسه لا تدري ايها المتعدي عاقبة الأمر، لعل الله يحدث في قلبك بعد ذلك الذي فملت من التعدي أمرا يقتضي خلاف ما فعلت فيبدل بعضها محبة وبالاعراض هنها إتبالا اه قوله: { لا تدري) أي : ها أيها المطلق ولعل معلقة لتهري عن العمل في اللفظ قيملتها في ممل ب سادة د الفمولين اشيختا.

والمقصود من الكلام التحريض على طلاق الواحدة أو الشتين والنهي عن الثلاث اهخطيب.

وقيل: إن جملة لمل الله مستانفة لا تملق لها بما قبلها لأن الجمهور لم يعدوا لعل من المعلقات

قوله: ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أجمع المفسرون على أن المراد بالأمر ههنا الرفبة في الرجمة والندامة على الطلاق والميل الى إمساكها بالمعروف، والآية تعليل للمحافظة على الأحكام المذهورة من تطليقهن لعدتهن وإحصاء العدة والتجانب عن الخروج والاخراج، فإن التطليق على الوجه المذكور لما لم يقطع على الزوج سييل الرجعة صح تعليله بقوله على الله الخ، فإن العدة إذا لم تكن مضبوطة المرأة من متزل زوجها أشكل أمر الرجعة اهزاده.

قوله: (مراجة) بأن يقلب قلبه من بغضها الى حبها، ومن الرغة فيها ومن عزهمة الطلاق إلى الندم عليه احطيب قوله: (قاربن انقضاء عدتهن) أي: فالكلام من مجاز الشارفة، بقرينة ما بعده لا يومر بالإماك بعد انقضاء العدة اهضهاب قول فأسكوهن بسروف آى: بحسن عشرة واتفاق مناسب اه بيضارى قوله: (ولا تضاروهن بالمراجعة) تقرير للمعروف في الشق الأول، فمن المعروف في الإمساك أن يراجعها لقصد بقاء الزوجية لا لقصد أن يردها إلى عصمته ويضارها، ولا لقصد أن يمكها لأجل أن بطلقها مرة أخرى فيطول عليها الملة، ولم يفرع على المعررف بالنسبة للشق الثاني. وعبارة الخطيب : فأسكومن يسعروف أي: حسن عشرة لا لقصد المضارة بطلاق آخر لأجل ايجاب عدة أخرى أو فير

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة