تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

سورة الطلاق/الأية: الشيخان ( وأتصرا العدة) احفظوها لتراجمرا قبل فراغها ( واثثوا الله رتكم ) أطيعوه في امره دنهيه ﴿ لا شر رهب منا ييرشهن ولا يخرجرب﴾ منها حتى تنقضي عدتهن ( الا أن يأتين يفلرمتو زنا تيتؤم بفتح الياء وكسرها، أي بينت، أو هي بيية، فيخرجن لإقامة الحد عليهن ( وتلق) المذكورات (﴿ مدود الله ومن يتعد شدرد الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لمل الله يخدث بعد ذلك﴾ الطلاق اذا طلقتم النساء فطلةوهن لعدتهن)" اهخازن قوله: (احفظوها) أي احفظوا الوتت الذي رقع فيه الطلاق اهقرطبي وقوله: (لتراجموا تبل فراغها) أي ولتعرفوا زمن الفقة والكنى وحل الكاح لأخت المطلقة مثلا ونحو ذلك من الفوائد اهخطيب.

وظاهر النظم أن المامور بالإحصاء الأزواج وهو ظاهر، لأن الضمائر كلها من طلقتهم واحصوا ولا تخرجوهن عن نظام واحد في الرجوع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلات في هذا الخطاب بالالحاق بالأزواج، لأن الزوج يحصي ليراجع، ويفق او يقطع، ويسكن أو يخرج، ويلحق نسبه أو يقطع، وهده كلها أمور مشتركة بنه وبين المرأة اهكري قوله : { لا تخرجومن من بيوتهن) الخ إنما جمع بين النهيين اشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا يجوز لها الخروج لأن في العدة حقا لله تعالى فلا تسقط بتراضيها، والمراد ببيوتهن المساكن التي وقع الفراق فيها وهي مساكتهم التي يكنها قل العدة وهي بيوت الأزراج وأضيفت اليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى ولتاكيد النهي ببيان أن كمال استحقافهن لسكناها صيرها كأنه أملاكهن احطيب وأبو السعود وهذا كله عند عدم العذر، أما إذا كان لعذر كشراء من لين لها على المقارق نفقة فيجوز لها الغردج نهارأ اعخطيب.

واذا خرجت من غير علر فانها تعصي ولا تتقض عدتها اهقرطبي قوله: {الا أن يأتين بفامشة) حال من فاعل لا يخر جن ومن مفعول لا تفرجوهن أي: لا يخرجن ولا تخرجوهن في حال من الحالات إلا في حال كونهن اتيان بفاحشة مبينة ، وان مع الفعل في تأويل مصدر اي: الا اتيانا بممنى آتيات أو ذوات اتيان بفاحشة اهزاده.

وني الخطيب: وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة ميينة مستثتى من الأول والمعنى إلا أن تبدو على الزرج فإنه كالتشوز في إسقاط حقها، وقال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبنو على أعل زوجها فيحل اخراجها لسوء خلقها، وقال ابن مسعود: أراد بالفاحشة المبيتة أن تزني فتخرج لاقامة الحد عليها ثم ترد الى مزلها وقال تتادة: الفاحشة: النشوز وذلك أن يطلقها على النشوز فتحول عن بيته، ويجوز ان يكون مسسشنى من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة اله قوله: (بفتح الياء) وكسرها مبعيتان. قوله: (ونلك) (المذكورات) أي : من قوله فطلقوهن لعدتهن الخ، والحدود هي الأمور المانعة من المجاوزة شبهت أحكام الله بها فأطلق عليها اسم الحدود ازاده قوله: (فقد ظلم نفسه أي: بأن عرضها للعقاب اهبيضاوي

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة