تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

سورة الطلاق /الابة: (تطلقوفن لعدتهرك} لأولها، بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره بذلك، رواه فأتت أملها فأنزل الله تعالى عليه: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)، وقيل له : راجمها فإنها ضوامة قوامة وهي من أزواجك لفي الجنة، ذكره الماوردي والشعلبي زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى املها قوله تعالى: (لا تخرجومن من بيوتهن} اه ثم قال: وروى التملي من حديث ابن عسر قال، قال رسول الله: "إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وعن علي عن النبي قال : اتزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش . وعن أبي موسى قال: قال رسول اله: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فان الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات. وعن آنس قال، قال رسول الله: اما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافقء أسند جيعه الشملبي رحمه الله في كتابه اه قوله : (أي أردتم الطلاق) وإنما احتيج لهذا التجوز ليصح قوله : فطلقوهن لعدتهن لأن الشيء لا بترتب على نفسه ولا يؤمر أحد بتحصيل الماصل اهكرخي والمراد بالنساء المدخول بهن ذوات الأقراء أو غير المدخول بهن فلا عدة عليهن بالكلية، وأما ذوات الأشهر فسيأتين في قوله : { واللاتي ينسن) اه شيختا.

قوله: لمدتهن) اللام للتوقيت أي : مستقبلين بطلاقهن العلة اي : الوقت الذي يشرعن فيه فيها اشتا وفي البيضاوي: العدتهن) اي: في وقتها وهو الطهر، فإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتاقيت، ومن هذد المدة بالحيض وهو أبو حنيفة علق اللام بمحنوف مثل مستقبلات وظاهره يدل على العدة بالأطهار، وأن طلاق المعتدة بالاقراء يشبغي أن يكون في الطهر، وآنه يحرم في الحيض من حيث ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن صده، ولا يدل على عدم وقوعه اذ النهي اذا كان لأمر خارج لا ستلزم الفساد الل وتوله: علق اللام بمحذوف اي: لأنه لا يمكنه جمل اللام للكاقيت للا جماع على أن الطلاق في حال اليض متهي عه، بل يعلقها بحذوف دل عليه معنى الكلام آي: نطلقوهن مستقلات لعدتهن اي: متوجهات إليها، واذا طلقت المراة لي الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرالها فقد طلقت مستقيلة لعدتها، والمراد آن يطلقن في طهر لم يجاممن فيه ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن وأيد هذا بقراءة "ا نطلقوهن من قل عدتهن" اهزاده.

قوله: (لم تمس فيه) أي: لم توطأ وهذا قيد لدفع حرمة الطلاق لا لحسيان بقية الطهر من العدة فهي تحسب قرءا، سواء وطيء في ذلك الطهر أم لا، لكن ان لم يطا كان الطلاق حلالا، وإن وطىء كان حراما لأنه پدعي اه قوله: (رواء الشيخان) فقد رويا عن ابن عمر أته طلق امراته وهي حانض، فذكر ذلك عمر لرمول الله نقال النبي: لامره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ثم قرأ رسول الله: (يا أيها النبي

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة