============================================================
486 ورة الممتحتة/ الاية: 11، 12 منهن أو شيء من مهورهن بالذهاب إلى الكفار مرتدات ( تعاقم) فغزوتم وغنمتم ( تثاتوا الذيب ذهبت أزوههم) من الغنيمة يتل ما الفقوأ) لفواته عليهم من جهة الكفار ( واثقوا الله اللدى أثم ب تمون وقد فعل المؤمون ما أمروا به من الايتاء للكقار والمؤمنين، ثم ارتفع هذا الحكم يكايتها الني اذا جاء لك الثقهمتنث يمايمنلق عل أن لا يشركرب بالله شيتا ولا يسرقن ولا ين هن ولا يقثان أو لندهن) كما كان السسلمين، فانزل الله وإن فاتكم شيء الخ اهزاده.
وفي الخازن: قال ابن عباس: لحق بالسشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة مرتدات، فأعطى رسول اله أزواجهن مهور نساتهم من الغنيمة اله قوله: (مرتدات) حال من ازواج. قوله: (قغزوتم) أي: نهر من العقوبة أي: نأصبتموهم في القتال بعقربة حتى غنمتم اهسمين قوله: امثل ما انفقوا) اي: سواء كانت الردة قبل الدخول أو بعده، فكان الحكم آنه يجب للزوج من الغنيمة جميع المهر. قوله: (لفواته عليهم من جهة الكفار) أي: فلما فوته الكفار على الأزواج اختص العزم بالغنيمة الجائية من جهتهم فيخرج منها قبل التخمي فهر بمنزلة دين واجب على الكفار اهشيخنا.
قوله: (من الايتاء للكفار) اي: إيتاء مهر من جامت منهم مسلمة، فهذا راجع لقوله وأتوهم ما انفقوا، وقوله: والمؤمتين أي: ومن الايتاء للمؤمنين إيتاء مهر المرأة المرتدة لزوجها من الغنيمة، فهذا راجع لقوله: فآكوا الذين ذهت ازواجهم وقوله: ثم ارتفع هذا الحكم أي: نسخ بشقيه فلا يجب دفع مهر من جاءت مسلمة للكقار، ولا مهر من ارتدت لزوجها سواء كانت الردة قبل الدخول أو بعده، وإنما التفصيل في رجوعه هو عليها، فان كان قيل الدخول يرجع عليها بالجيع أو بمده لا يرجع عليها بشيء شيتا قوله: (يا أيها الني إذا جاءك المؤمنات) الخ نزلت لما فرغ رسول الله من بيعة الرجال يوم فتح مكة وهو على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه، وهو يايع النساء بأمر رسول الله ويبلغهن عنه أن لا يشركن بالله شيئا، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفغيان مشقبة متنكرة مع التساء خوفا من رسول الله أن يعرنها لما صنعت بحمزة يوم أحد، فقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمرآ ما رأيتك أخلته على الرجال، وكان قد هايع الرجال يومثذ على الاسلام والجهاد تقط اخطيب وفي القرطبي: قال عبادة بن الصامت : أخذ علينا رسول اله كما أخذ على النساء الا تشركوا بالله شييا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يسخر بعضكم بعضا ولا تعصوني في معروف امركم به اه قوله: (إذا جاءك المؤمنات باهنك) الخ ظاهر هذا التركيب أن النساء طلبن المبايعة على هذه الشروط المذكورة اي : أنهن التزمنها قبل أن يبايعهن التبي، وأنه أمر بعد ذلك بمبا يمتهن على ما الترمن من هذه الشروط مع أن المقرر في السير أنه ابتدامن بالسيايعة شارطا عليهن هذه الشروط بعد أن