تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

ودة التحتةر الاينان: 10، 11 لك كم اللويتد ك) به ( وال لي ك ( داد اتكرنن ين أزتل) اي واحدة فاكثر يرجع بشيء فيسا إذا كانت بعده، وأنه في مسالة إملامه عليها يرجع عليها بالنصف فيما قبل الدخول ولا يرجع بشيء فيما بعده فتأمل.

قوله: (ممن تزوجهن من الكفار) تيع في هذا الخازن ونصه: بعني إن لحقت آمرأة منكم بالمشركين مرتدة فاطلبواما أنفقتم من الهر اذا منعوها من تزوجها منهم اه وعلى هذا تكون الآية منوخة قطما إذا المقرر في الفروع أن الرجوع عليها لا على من يتزوجها من الكفار فتأمل.

قوله: (وليستلواما أنفقوا) هذا راجع لقوله وآتوهم ما أنفقوا، فلذلك قال كما تقدم اهشيخنا.

دني الخطيب: قال المفسرون كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد، يقال للكفار: هاتوا مهرها، ويقال للسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرها وكان ذلك نصيفا وعدلا بين الحالين اه قوله: (ذلكم) اي: الحكم المذكور في هذه الآيات، وقوله: يحكم بنكم امحناف أو حال بتقدير الرابط، وقد جرى عليه الشارح اهشيختا.

قوله: اوان فاتكم شيء من أزواجكم) فيه تفسيران، الأول: ابقاؤه حلى ظاهره . والثاني : حذف المضاف. وقد أشار إليهما بقوله أي: واحدة فاكر، وبقوله: أو شيء من مهورهن، وفي السين: قوله : شيء من ازواجكم يجوز آن يتعلق من از واجكم بفاتكم اي: من جهة ازواجكم، ويراد بالشيء المهر الذي غرمه الزوج، لأن التفسير ورد أن الرجل المسلم إذا قرت زوجته إلى الكفار آمر الله الؤمنين آن يعطوه ما غرمه، ونعله البى مع جمع من الصحاية مذكورين في التفاسير، ويجوز أن يتملق بمحذوف على أنه صفة لشيء ثم يجوز في شيء أن يراد به ما تقدم من المهور، ولكن على هذا لا بد من حذف مضاف أي: من مهور أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته، ويجوز آن يراد بشيء النساء اي: شيء من النساء أي: نوع وصنف منهن، وهو ظاهر وصفه بقوله: من أزواجكم، وقد صرح الرمخشري بذلك فإنه قال: وان سبقكم وانقلت منه شيء من أزواجكم اي: أحد منهم الى الكفار، وفي قراءة ابن مسمود أحد بدل شيء فهذا تصريح بأن المراد بشيء النساء الفارات اه فأوفى كلام الشارح للتنويع في تقسير الشيء والتفسير الأول لا يستغني عن الثاني، لأن مدار الغرم على فوات المهر لا على فوات ذات المرأة ذات وإن كان حاصلا اهشيخنا.

قوله: { وان فاتكم شيء) الخ راجع لقوله : وأسألوا ما انفقتم أي : فإذا لم يعطوكم ما أنفقتموه، فيجب على الإمام أن يعوض الزوج الذي ارتدت زوجته مهرها من الغنيمة، فقول : فأتوا خطاب للإمام اهشيختا.

روى أنه لما نزل قوله تعالى: { وأسالوا ما انفقتم) وليسألوا ما آنفقوا ادى المؤمنون مهور السؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن المشركون آن يؤدوا شيأ من مهور المرتدات إلى أزواجهن

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة