============================================================
484 رة التة(الاية: والتخفيف (بعضم الكواف) زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه، أو اللاحقات للمشرقين مرتدات لقطع ارتداد من نكاحكم بشرطه (ومنلوا) اطلبوا (م أفقم} عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجن من الكفار ( ولتنلواما أقترأ) على المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه شروط الصحة فى المدخول بها وغيرها اهشيختا.
أوله: (بالتشديد) أي للسين مع فتح الميم وضم التاء، وقوله: والتخفيف اي : للسين مع مكون اليم وضم التاء، والقراء تان سبعيتان الل شيختا توله: (بعصم الكوافر) جمع عصمة وهي هنا عقد النكاح، والكوافر جمع كافرة كضوارب في ضارية، وقوله: زوجاتكم اي: المتاصلات في الكفر اللاتي أسلمتم عليهن، وهذا النعت المقدر هو المعطوف عليه قوله: واللاحقات الخ وقوله : لقطع إسلامكم لها أي: للمصمة. أي: فصورة السالة ان الزوج اسلم على زوجته الكافرة أي: فهذا نهي للمؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات الباقيات في دار الحرب علقة من علق الزوجة أصلا حتى لا يمع زوجها من نكاح خامة أو نكاح أختها في العدة، ومحل قطع إسلام الزوج للنكاح إذا لم تكن المرأة كتابية، آما إذا كانت كتايية فان نكاحها لا ينقطع لأنه يجوز اللمسلم ابتده نكاحها فدوامه أولى، وفي القرطبي : والمراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان ممن لا يجوز للمسلم ابتداء نكاحها فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب اله وقوله: بشرطه أي: شرط القطع وهو آن لا يجمها الإسلام في العدة فيما إذا كان بعد الدخول، وقوله: أو اللاحقات الخ وصورة هذه أن الزوجين مسلمان ثم آرتدت الزوجه، وقوله : لقطع ارتداد هن نكاحكم بشرطه وهو أن لا ترجع للاسلام في العدة فيما إذا كانت مدخولا بها، أما الردة قبل الدتول فتتجز الفرقة اهشيختا قوله: (ني صورة الآرتداد) هذا ظاهر فيما إذا كانت الردة قل الدخول، لأن الغرقة من جهتها فلا ق شيا من الصداق فيرجع عليها بجيه، وأما اذا كانت بعد الدخول فقد استحقت المهر في مقابلة الوطء فلا يرجع الزرج بشيء منه، وقوله : ممن تزوجهن من الكفار مشكل إذ الرجوع في صورته انما هو عليها لا على من يتزوجها، فلذلك قال العمادي والشهاب: إن قوله واسالوا ما أنفقتم منسوخ وان لم ينبه عليه الشارح، وقد عرفت أن النسخ إنما هو بالنسبة للمدخول بها، وأما غير المدخول بها فالرجوع عليها مسلم لا نسخ فيه، فعلى دعوى النسخ تكون الاية متسوخة بالنبة لإحدى الصورتين مون الأخرى، وخرج بصورة الارتداد صورة كفرهن الأصلي المذكورة بقوله: زوجاتكم لأن التفرةة جاءت من جهة الزوج فلا رجوع له عليها بشيء من الصداق، وهذا مسلم فيما اذا كان الإسلام بعد الدخول، اما إذا كان الإسلام قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف الصداق إن كان قد دفع لها الكل، لأن الفرقة من جهته وهي تنصف السهر تأمل هذا المقام اه شيختا.
فإن تقييد الشارح كفيره من المفسرين الرجوع بمسالة الارتداد مشكل، فإن الرجوع إنما هر في احدى صورتيها دون الأحرى، وكذلك صورة ما إذا أسلم عنها فإن الرجوع في إحدى صورتيهما دون الأخرى، فالحاصل أنه في مألة ردتها يرجع عليها بكل المهر فيما إذا كانت الردة قبل الدخول ولا