============================================================
سودة التحية/ الاية:1 الى الكتار لا فن عل لثم ولاثم يحلرد لين ومأرهم) اي اعطوا الكفار أزواجهن ( ثا أنقثوأ) عليهن من المهور ولا جناع طيݣم أن تكثرهن) بشرطه انا، اتشيوهن اشرقز) مهور هن { ولا تتسكرا بالتشديد فهره ولو بهرب وعليه حمل رد النبي أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان، فقتل أحدهما في الطريق وافلت الآخر رواه البخاري، فلا ترد أنشى إذ لا يؤمن أن يطاها زوجها أو تزوج كافرا، وقد قال تعالى : (فلا ترجموهن الى الكفار ولا خنثى احتياطا ولا رقيق وصبي ومجمنون، ولا من تطلبه عشيرته ولا غيرها أو طلبه غيرها، وعجز عن قهره لضعفهم، فإن بلغ الصبي أو افاق المجتون ووصف الكفر رد وخرج بالتقييد بالأول وهو من زيادتي مألة الاطلاق فلا يجب الرد مطلقا، انتهت .
قوله: {لا هن حل لهم) هذا بمنزلة التعليل لقوله : فلا ترجمو من والجملة الأولى لنفي الحل حالا والثانية لنقيه فيما يستقبل من الزمان اه شيختا.
وني السمين: قوله : ولا هم يحلون لهن قيل : هو بأكيد للأول لتلازمهما، وقيل: أراد استمرار الحكم بينهم فيما يستقبل كما هو الحال ما داموا مشركين وهن مؤمتات اف قوله: (واتوهم ما انفقوا) خطاب لولاة الأمور والأمر للوجوب، فيكون مسوخا سيذكره الشارح بقوله: ثم رفع هذا الحكم أو للتدب كما هو مدهب الشافعي فليس متوخا اه شيغنا.
ووجوب الايتاء إنما هو في نساء أعل الذمة كسا هو مورود الآية، فإنه وردت في شان نساء أهل مكة الذين هادنهم ، وأما نساء الحربين الذين لم يعقد لهم عقد فلا يجب ولا ين رد مهورمن اتفاقا، وفي القرطبي: وآتوهم ما أنفقوا أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج، وأن المخاطب بهذا الامام يفقه مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتمين له مصرف، وقال مقاتل: يرد العهر الذي يتزوجها من المسلمين فان لم يتزوجها من الملمين أحد فلي لزوجها الكافر شيء، وقال قتادة في رد الصداق: إنما هو في أهل العهد فأما من لا عهد بينهم وبين المسلمين فلا يرد علبهم الصداق والأمر كما قال ومحل وجوب الرد أو نديه إنما هو فيما إذا طلب المراة زوجها الكافر، وعبارة شرح الرملي: والقول الثاني يجب على الإمام إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح، فإن لم يبذل شيثا فلا شيء له، وإن لم يطلب المرآة لا يعطى شيتأ اه قوله: (ازواجمن) يدل من الكفار . قوله: (من المهور) اي: لأن المهر في نظير أصل العشرة ودوامها ولم تدم، فلا يجمع على الرجل خسارتان الزوجية والمالية، وأما الكسوة والنفقة فإنهما لما ادد من الزمان ا خا قوله: (ولا جناح عليكم ان تنكحو هن) أي : وان كان أزواجهن الكفار لم يطلقو هن لا نفساخ العقد بالإسلام، وقوله: إذا أتيتموهن أجورهن رد لما يتوهم من أن رد المهر إلى أزواجهن الكفار مغن عن تجديد مهر لهم إذا تزوجهن المسلمون، قالمهر المدفوع للكفار لا يقوم مقام المهر الذي يجب على السلم إذا تزوجهن، والسمراد بايتاء المهر النزامه وإن لم يدفع بالفعل اهشيخنا.
قوله: (شرطه) وهو انقضياء العدة فيما إذا كانت المسلمة مدخولا بها والولى والشاهدان ويقية