تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

8 ورة المتحتةر الأية:1 الصلح معهم في الحديية، على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد ( ناتتيثرهە) بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، لا بغضا لأزواجهن الكفار، ولا عشقا لرجال من المسلمين، كذا كان يحلفهن ( الله أقلم بايتنون فاذ عله نشرقن) ظننتمو هن بالحلف ( موهكن نلا ترترهن) تردو هن وقوله: من الكفار حال من المؤمنات أى: حال كونهن من جسلة الكفار أو متعلق بجاء كم، وقوله: بعد الصلح هم متملن بجاءكم أو بهاجرات، وقوله: على آن من جاء منهم آي جاء مؤمتأ اهشيختا.

قول (فامتحنومن (بالحلف) أي: التحليف اي: هل من مسلمات حقيقة أو لاا وسبب الامتحان أنه كان من أرادت من الكفار إضرار زوجها قالت سأهاجر إلى رسول الله فلذلك أمر بالامتحان

قوله: (الله اعلم بإيمانهن) فائدة هده الجملة بيان أنه لا سبيل لكم إلى ما تطمين يه النفس ويثلج له الصدر من الإحاطة بحقيقة ايمانهن، فإن ذلك مما استاثر الله بعلمه قاله الزمخشري اهسين قوله : (ظتتموهن من الحلف) أي: بسبب الحلف اي: فالمراد بالملم الظن وسمي علما إيذانا بأنه كالعلم في وجوب العمل به، ففي الكلام استماره تبعية اهكرخي وقوله مؤمنات اي: بقلوبهن أيضا. قوله: (تلا ترجعومن إلى الكفار هذا ناسخ لشرط الرد بالنسبة للنساء على مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن، وقال بعضهم : ليس من قبيل النسخ، وإنما هو من قبيل التخصيص او تقييد العطلق لأن العقد أطلق في رد من اسلم فكان ظاهرا في عموم الرجال مع النساء، فبئن الله خروجهن عن عمومه ويفرق بين الرجال والشاء بأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خونت وأكرهت لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى الخروج منه باظهار كلمة الكفر مع التورية وإضمار كلمة الإيمان أو طمانينة القلب هليه، ولا يخشى ذلك علن الرجل لقوته وهدايته اهخطيب وخازن.

وفي القرطبي: اختلف العلماء هل دخل التساء في عقد الهدنة لفظا أو عموما اافقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردهن في حقد الهدنة لفظأ صريحا فتسخ الله ردمن من العقد ومع مته وأبقاه ني الرجل على ما كان، وهذا يدل على أن للنبي أن يجتهد في الأحكام ولكن لا يقر على خطا، وقالت طائفة : لم يشرط ردهن في العقد لفظا وإنما أطلق العقد في رد من أسلم فكان ظاهره العموم لاشتمال عليهن مع الرجال، فبئن الله تعالى خروجهن من عمومه اه ثم قال: واكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد صليه قريشأ أن يرد ن جاء منهم مسلما فتسخ من ذلك النساء، وهذا مذهب من يرى نبخ السنة بالقران، وقال بعض العلماء: كله منسوخ في التساء والرجال ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلما لأن إقامة المسلم بأرف الشرك لا تجوز وهذا مذهب الكوفيين وعقد الصاح على ذلك جائز عند مالك اه: وعبارة شرح المنهج: ولو شرط في عقد الهدنة رد من جاءنا منهم أو أطلق بآن لم يشرط رد ولا عدمه لم يرد واصف إسلام بأن تطق بالشهاد تين إلا إن كان في الأولى ذكرا حرا غير صي ومجنون طليت عشيرته إليها لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه او طلبه فيها غيرها أي: غير عشيرته وقدر على

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة