============================================================
5 ورة الحشراالأية: كا الأنصار لفقرهم ( تا ألاة الفله على رشوله ين أهل الثرى) كالصفراء ووادي القرى ويتبع { ذللو يأمر فيه ما يشاء ( وللاشل ولزى) صاحب ( القرق) قرابة التبي من يني هاشم ويني المطلب ( وأليتتى أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء ( والسركن) ذوي الحاجة من المسلمين (وابن التييل) المنقطع في سفره من المسلمين اي يستحقه النبي والأصناف الآربعة على قول: (ما افاء الله على وسوله) الخ بيان لمصارف الفيء يعد بيان رده على رسول الله من غير أن يكون للمقاتلة فيه حق وأعاده بغير المبارة الأولى لزيادة التقرير اه أبو السعود.
وهذا أعم مما تقدم إذ هو كان في حصوص أموال بني النضير وهذا أعم اهشيخنا.
ولم يدخل الماطف على هله الجملة لأنها بيان للأولى فهي منها غير أجتبية عنها اه كرخي توله: (كالصقراء الخ) عبارة القرطيي: من أهل القرى . قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وهما بالمدينة، وندك وهي على ثلاثة أميال من المدينة، وخيهر وقرى هرينة وبنبع اه قوله: (فلله وللرسول) اختلف في تسم الفيء، فقيل: يسدمسن لظاهر الآية ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وماثر المساجد، وليل يخمس لأن ذكر الله تعالى اللتمظيم ويصرف الآن سهم الرسول إلى الامام على قول والى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول، وقيل: يخمس خمة كالغية فانه كان بنسم الخم كذلك وصرف الأخماس الأربعة كما يشاء والآن على حلاف المذكور اهبيضاوي وفي القرطبي: قال توم منهم الشافعي إن معنى الآيتين واحد أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم أربعة منها لرسول الله وسهم لذوي القربن وهم بنو ماشم وبنو المطلب لأنهم متعوا الصدقة فجعل لهم حق في الغيء، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لاين السبيل، وأما بعد وفاة رسول الله فالذي كان من الفيء لرمول الله يصرف عند الشافعي في قول إلى السجاهدين المرصدين للقتال في الثغور لأنهم قاتمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي قول أخر له يصرف الى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر يقدم الأهم فالأهم، وهذا في أربمة اخماس الفيء فأما السهم الذي كان من خمس القيء والغنيمة فهو لصالح المسلمين بعد موته بلا خلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام: اليس لي من غناتمكم إلا الخس والخس مردود
قوله: (قرابة النبي) أي فالقربى مصدر اه قوله: (وهم) أي اليتامى (لقراء) قوله : (المتقطع في سغره) أي : المنقطع عن ماله اي الذي ليس عنده مال فى سفره اه قوله: (أي مستحقه النبي الخ) تفسير لقوله : فلله وللرسول الخ وظاهرة الآية آن القيء يخمس خمسة اخماس، وأن للنبي خمه بل سدسه، ولما كان هذا غير مراد أشار إلى ان الآية من قبيل حمل المطلق على المقيد فهي مطلقة قيدت بآية الأنفال المصرحة بأن اشتراك الأصناف الخمسة إنسا هو في