============================================================
صورة المجادة(الايتان: 3، 428 منها اللي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم نتترير رتبو) اي اعتاقها عليه (تن قتلى أن يتمآسشأ) بالوطء ( ذلكر توعظرت ييره والله بساتمتلون خجير (قسن لر يحد رقية فصيام شهرتن متثايسين ين قبلي أن يتماتا قسن لريتطع ) اي الصيام ( فالعام يتبن مشكنا ) عليه من قبل أن الشافعي يحصل بامساك المظاهر منها في النكاح زمانا يمكنه مفارقتها فيه، وعند أبي حيفة يحصل بامتباحة استمتاعها ولو بتظر بشهوة، وعند مالك بالعزم على الجماع، وعند الحسن بالجماع آر بالظهار مرة أخرى اهبيضاوي قوله: (بأن يخالفوه بإماكها) أي : زمنأ يسع الفرقة ولا يرد عليه أن ثم تدل على التراخي الزماني والامساك المذكور معقب لا متراخ لأن مدة الإماك صتدة، ومثله يجوز نيه العطف بثم، والغاء باعتبار ابتدانه وانتهاته اهشهاب قوله: (من وصف المراة الخ) بيان للمقصود. قوله: انتحرير وتبة مبتدا خبره محنوف كما قدره، والجملة خبر التدا الذي هو الموصول، وكان عليه آن يقول عليهم لأن المبتدا جمع لفظا وممنى ودحلت الفاء في الخير لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط ا شيخنا.
قوله: (بالوطع) هذا قول للشافعي قديم، والجديد أن المراد بالتماس الامتتاع بما بين السرة والركبة وضمير التثنية للمظاهر والمظاهر منها اهشيختا.
وفي الخازن: واحتلفوا نيما يحرمه الظهار فللشانعي قولان، أحدهما: أنه يحرم الجماع فقط الثاني: وهو الأظهر آنه يحرم جمع جهات الاستمتاع وهو قول أبي حنيفة اه وفي القرطبي: ولا يقرب المظاهر امرأته ولا ياشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر خلافا للشافعي في آحد قوليه، لأن قوله لها: أنت علي كظهر أمي يقتضي تحريم كل اتمتاع ، قإن وطنها قيل آن يكفر استغفر اله وامسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة وقال مجاهد وغيره: عليه كفارتان اه قوله: (ذلكم) اشارة إلى الحكم المذكور وهو مبتدأ خبره توعظون به أي: تزجرون عن ارتكاب المنكر المذكور، فإن الغرامات مزاجر عن تعاطي الجنايات، والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع عذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير الرقية الدي هو علم في اسسباع الثواب العظيم، بل هو ردعكم وزجوكم عن ماشرة ما يوجبه اهأبو السمود.
قول: (قن لم يجد) مبتدا، وقوله: لصيام مبتدأ ثان خبره محذوف آي: عليه، والجملة خبر الأول وسيشير الشارح لهذا اهشيخنا.
قوله: (نصيام شهرين متايمبن) فإن أنطر فيهما ولو لعذر انقطع التتايع ووجب استتنافهما، وإن جامع ليلا لم ينقطع التتابع عندنا معشر الشافعية خلافا لأبي حنيقة ومالك اهييضاوي لكن يجب الاسشناف عندنا لأنه وإن لم ينقطع الحابع بالمن ليلا إلا أنه قد فقد كون الكفارة قبل المس وقد شرطنا ذلك الل