============================================================
212 ورة الفتح (الايات: 10-8 ي) منذرا مخوفا فيها من عمل سوها يالنار لثتثرا هالقلو ورشوله) بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده (وتصزدر) ينصروه وقرىء بزاء ين مع القوقانية (وتوقررة يعظموه وضميرهما لله أو لرسوله ( وتسيخر) اي الله (ترة وأيلا () بالغداة والعشي ( ان الزيرب يبا يتوتلل) قول: (ليؤمنوا بالله) متعلق بأرسلناك، وعبارة الخطيب : ثم بين تعالى فائدة الإرسال بقوله : ليؤمنوا بالله الخ اه قوله: (بالياء والتاء) سبعيتان. قوله: (وقرىء) اي: شاذا. قوله: (وضيرهما لله) الأظهر من الاحتمالين، أولهما: لتكون الضماثر على وتيرة واحدة اهشيخنا.
قوله: وان الذين يبايعونك) الخ لما بين تعالى أنه مرمل بين أن منزلته وقدره عند الله بحيث يكون من بايعه صورة فقد بايع الله حقيقة، لأن من بايعه عليه السلام على أن لا يفر من موضع القتال إلى ان يقتل أو يفتح الله لهم وإن كان يقصد ببيعته رضا الرمول ظاهرا لكن إنما يقصد بها حقيقة رضا الرحمن وثوابه وجتته سميت المعاهدة المذكورة بالمبايعة التي هي مبادلة المال بالمال تشبيها لها بالمبايمة في اشتمال كل واحدة منهما على معني المبادلة، لأن المعاهدة أيضا منتملة على المبادلة بين الترام الثبات في محاربة الكافرين ربين ضمانه عليه السلام لمرضياة الله تعالكى عنهم واثابته إياهم بجنات التعيم في مقابلة ذلك الثبات، فأطلق اسم السياية على هذه المماهدة على ميل الاستمارة، ثم انه لما كان ثواب ثباتهم في الحرب إنما يصل اليهم من قلبه تعالى كان المقصود من السبايعة معه عليه السلام السبايعة مع الله، فإنه عليه السلام سقير، ولما جعلت السيايعة مع الرسول مبايعة مع الله وشي تعالى بالمبايع اثيت له ما هر من لوازم المبايع حقيقة وهو اليد على طريق الاستعارة التخييلية اهزاده.
يعني في اسم الله استعارة بالكناية واليد تخييل مع أن نيها أيضا مشاكلة لذكرها مع أيدي الناس امهاب فتلخص أن في هذا التركيب استعارة تصريحية تبعية في الفعل ومكنية في الاسم الكريم وتحييلية في إثات اليد له، وهيه مشاكلة في مقابلة يده بأيديهم. وفي الخازن: وأصله البيعة العقد الذي يعقده الانسان على نفسه من بدل الطاعة للامام والوفاء بالعهد الدى الترمه له، المراد بهذه البيعة بيعة الرضوان بالحديبية وهي قرية ليست كيرة بينها وبين مكة اقل من مرحلة آو مرحلة سميت بثر هناك، وقد جاء في الحديث: آن الحديبية بثر. قال مالك: هي من الحرم، وقال ابن القصار: بعضها من الحل، ويجوز في الحديبية التخفيف والتشديد والتخفيف أفصح وعامة المحدثين يشددرنها. روى الشيخان، عن يزيد بن عبيد قال : قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله، قال: على الموت، وروى مسلم عن معقل بن يسار قال : لقد رأيتتي يوم الشجرة والتبي يايع الناس وأنا رافع فصتا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع حشرة ماية . قال : لم نبايمه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نقر. قال العلماء لا منافاة بين الحديثين ومناهما صحيح، بايعه جماعة منهم سلمة بن الأكوع على السوت، فلا پزالون يقاتلون بين پديه حتى يقتلوا أو يتصروا، وبايعه جماعة منهم معقل بن يسار على أن لا يفروا اه.