============================================================
ورة الشورى االايات: 41 430 أي ظلم الظالم إياه ({ فازكهلة ما قتهم ين سيده (() مؤاخذة ( اثما التييل على الزين يظلشوة الثاش وببثود) يعلمون { فى الآرض غير التق) بالمعاصي ({ أزله لهة ملئ اث ) مؤلم ( ولسن سبر) فلم حقه كمان ظالبا، والمساواة من كل الوجوه متعذبرة أو متعسرة اهشهاب.
قول: المن انتصر بعد ظلمه) اللام للابتداء وجعلها الحوفي، واين عطية للقسم وليس بجيد إذا حملنا من شرطية كما سياني، لأنه كان ينبغي أن يجاب السايق وهثا لم يجب إلا الشرط ومن يجوز أن تكون شرطية وهو ظاهر، والفاء في فأولثك جواب الشرط وأن تكون موصولة، ودخلت الفاء لما عرفت ن شبه الموول بالشرط اه سمين قوله: (أي ظلم الظالم لياه) فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف اللمفعول وأيده في الكشاف بقراءة من قرأ بعد ما ظلم مبينا للمفعول، وقد يقال: ما فائدة قوله بعد ظلمه اذ الانتصار لا يكون إلا بعد الظلم؟ واجيب: بأته لولم يذكر لأوهم الانتصار مطلقا لنفه وغيره، والمتتصر لغيره لا يقال فيه ليس عليه سيل، بل يقال له الثواب والأجر اه كرخي وفي القرطبي: وني هذه الآية دليل على ان له أن يستوفي ذلك بنقسه وهذا يتقسم ثلاث أقسام احدها: آن يكون قصاصا في بدن يتحقه آدمي فلا حرج عليه إن استوناه بغير عدوان وثبت حقه عند الحكام، لكن يزجره الإمام في تفرده بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك الدماء، وإن كان حقه غير ثابت عند الحكام فلي عليه فيما بيته وبين الله حرج وهو في الظاهر مطالب بقعله فيقتص منه تظرا للظاهر القسم الثاني: ان يكون حدا لله تعالى لا حق لا دمي فيه كحد الزنا وقطع السرقة، فإن لم يثبت ذلك عند حاكم اخذ به وعوتب عليه وان ثبت عند حاكم نظر فان كان تطعا في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطما ولم يجب عليه في ذلك حق لأن التعزير أدب، وإن كان جلدآ لم يسقط يه الحد لتعديه مع بقاء محله فكان مأخوذا بحكمه القسم الثالث: أن يكون حقا في مال فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى يصل إليه كان ممن هو غالم به إن كان غير عالم نغلر، فان أمكه الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له الامتبداد بأخذه، وإن كان لا يصل إليه يالمطالبة لجحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد له ففي جواز استبداده بأخذه، مذهبان، أحدها: جوازه وهو قوله مالك والشافعي الثاني: المنع وهو قول أبي حنيفة قال بعض العلماء: إن من ظلم وأخذ له مال فإن له ثواب ما احتب عنه إلى موته ثم يرجع الثواب إلى ورثته ثم كذلك إلى اخرهم لأن المال يصير بعد الموت للوارث قاله أبو جعفر الداودي المالكي وهذا صحيح في النظر، وعلى هذا القول إذا مات الظالم قبل المظلوم ولم يترك شييا أو ترك مالم يعلمه وارثه لم ينتقل تياعة المظلوم إلى ورثة الظالم، لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم اه توله: (نأوليك ما عليهم من سبيل) أي: لأنهم فعلوا ما هو جائز لهم اهخطيب.
قول: (يغبر الحق) قيد به لأن البغي قد يكون مصحوبا بحق كالانتصار المقترن بالتعدي فيه اه طب