============================================================
ورة صاالايتان: 32، 43 (حي توارت) اي الشم ( بالحباب ) اي استرت بما يحجبها عن الابصار ( رثوما لل) اي الخيل المعروضة فردوها ( نليق مشلا) بالسيف ( بالشرن) جمع ساق ( والأفنان ) أي ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله تعالى، حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها فعؤضه قول: (بالاب يقال : إن الحجاب جبل دون قاف بمسيرة سنة تغرب الشمس من وراته اه خازن: قوله: (فطفق مسحا بالسوق والأعناق) اي: جمل يضرب سوتها وأعاقها بالسيف. هذا قول ابن عباس واكثر المفرين، وكان ذلك مباحا له، لأن ني الله لم يكن ليقدم على محرم ولم يكن يتوب عن ذنب وهو ترك الصلاة بلنب احر وهو عقر الخيل . وقال محمد بن إسحاق: لم يعنفه الله تعالى على عقره الخيل إذا كان ذلك أسفا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل، وقيل: إنه ذبحها وتصدق بلحومها، وقيل: معناه أنه حبسها في سبيل الله تعالى وكوى سوقها وأعتاقها بكي الصدقة. وحكي عن على رضي الله عنه أنه قال: ممنى قوله: ردوها علي) يقول بأمر الله تعالى للملاتكة الموكلين بالشم ردوها علي فردوها عليه فصلى العصر في وقتها. قال الإمام فخر الدين الرازي: التتسير الحق المطابق لالفاظ القرآن أن تقول إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم كما أنه كذلك في دينتا، ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام احتاج إلى فزو، فجل وأمر باحضار الخيل وأمر بماجرانها، وذكر أنني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النقس، وإنما أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه، وهو المراد يقوله: من فكر ري ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر باعدائها واجرتها حتى توارت بالحجاب آي غابت عن بصره ثم امر برد الخيل اليه وهو قوله: وردوها هلك}، قلما عادت اليه طفق بمبح سونها وأعتاقها والغرض من ذلك المسح أمور، الأول: تشريفها لكونها من اعظم الأعوان في دفع العدو . الثاني: أنه أراد آن يظهر أنه في ضبط السياسة والمملكة يبلغ إلى أنه يياشر الأمور ينفسه. الثالث : أنه كان اعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها من غيره، نكان يمسحها ويمسح موقها وأعناقها حتى يعلم فيها ما يدل على المرض، فهذا الضير الذي ذكرنا ينطبق عليه حفظ القران ولا يلزمنا شيء من تلك المنكرات والظررات. والعبب من التاس كيف قيلوا هذه الوجوء السخيفة، فان قيل: فالجهور قد فسروا الآية بتلك الوجوه فما قولك ليه؟ فنقول : لنا ههنا مقامان . المقام الأول: أن ندعي أن لفظ الاية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي ذكروها، وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا يرتاب عاقل فيه. المقام الثاني : أن يقال هب أن لفظ الآية يدل على أنه كلام ذكره الناس، وإن الدلائل الكثيرة قد قامت على عصسة الأنبياء، ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات اهخازن قول: مسحا) السح القطع، ففي المختار: ومسحه بالسيف قطعه اله فلذا قال الشارح: بالسيف اه قوله: (أي ذبحها) أي: ذبح التي شغلته وهي التي عرضت عليه وهي التسعمائة، وأما الماية الأخرى فلم يذبحها وما في أبدي الناس من الخيل الجياد، فمن تل تلك الماية أفاده أبو السعرد والخازن