============================================================
19 سوره الأحزاب (الايتان: 57، 8 يوذوت الله تمولة) وهم الكفار، يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك، ويكذبون رسوله لتتهم الله لى اللنا والاضرة ) ابعدهم ( وأهدلمم ططاما فهيا ذا إهانة وهو النار ( والديقن يوثورت الشقخيب رالش تمتت پني ما أصتح تسبوا} برمونهم بغير ما عملوا ( فقد اتسلوا بهتنا) وفي أبي السمود هذه الآية دليل على وجوب الصلاة واللام علبه مطلقا أي: من غير تعرض لوجوب التكرار، وعليه قيل: يجب ذلك كلما جرى ذكره، ومنهم من قال: يجب في مجلس مرة وإن تكرر ذكره مرارا، ومنهم من قال : يجب في العمر مرة، وقيل: في كل صلاة اله وفي القسطلاني في مسالك الحفاء ما نصه: اختلف في مشروعية الصلاة عليه على قولين قيل: مستحية، وقيل واجبة وعلى الثاني قيل: واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة وعليه الشافعي، ومو إحدى الروايتين عن أحمد. وقل: تبب في الصلاة من غير تمين لمحل منها، وقل: تجب في خارج الصلاة. تيل: كلما ذكر . وقيل: في كل مجلس مرة وان تكرر ذكره فيه، وقيل: تجب في العمر مرة واحدة، وقبل: تبب في الجلة من فير صر، وقيل: يجب الاكتار متها من غير تقيد بعدد، وبسط الكلام على ذلك فراجعه إن ششت.
قوله: ان الدين يؤذون الله ورسوله) أريد بالايذاء فعل ما يكرهانه ليعم هذا القدر والايذاء الحقيقي في حق الرسول والمجازي في حقه تعالى لاستحالة حقيقة التاذي عليه تمالى آفاده ابو السرد. وفي القرطبي: اختلف العلماء في اذاية الله تعالى بماذا تكون6 فقال الجمهور من الملماء: معناء تكون بالكقر، ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه ووصفه بما لا يليق به كقول اليهود: يد اله مغلولة) (الماليدة: 14] وقول التصارى: (المسيح ابن الله) (التوبة : 30] وقول المشركين : الملاتكة بنات الله والأصنام شركاؤه وقال عكرمة : معناه تكون بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها وقد قال رسول اله: المن الله المصورين قلت : هذا مما يقوي قول مجاهد بتحريم تصوير الشجر وغيره إذ كل ذلك صفة اختراع وتشبه بفمل الله الذي انفرد به سبحات وتعالى وقالت فرقة : ذلك على حذف مضاف تقديره يؤذن أولياء الله، وأما إذاية رسول الله فمعناه ظاهر قوله: (وهم الكفار) اي: البهود والنصارى والمشركون . فاليهود قالوا: عزير ابن الله والنصارى قالوا: (اليح ابن الله) والمشركون قالوا الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه . اهخازن.
قوله: (أبعده) أي: عن رحمته.
قوله: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات) الخ قيل : نزلت في صلي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يؤذونه ويسمعونه، وقيل تزلت في شأن عائشة رضي الله عنها، وقيل: نزلت في شأن الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يبتغون الناء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن، فيتبعون المرأة فإن سكتت تبعوها وإن زجرتهم انتهوا عتها، ولم يكونوا يطلبون الإماء، ولكن كانوا لا يعرقون الحرة من الأمة، لأن زي الكل كان واحدا فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله فنزل: ( والذين