تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

سورة الأحزابالابة: 18 وني الروض وشرحه لشيخ الاسلام ما نصه: وما خص به أنه حرم عليه نكاح الكتابية الكافرة لأنها تكره صحبته، ولأنه أشرف من أن يضيع مامه في رحم كافرة ولقوله تعال: (وأزواجه أمهاتم (الاحزاب: 6]) ولا يجوز أن تكون المشركة أم المؤمنين، ولخبر : "سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان مي في الحنة فاعطاني" رواه الحاكم وصحح إسناده لا التسري بها فلا يحرم . قال الماوردي : لأنه ت تسرى بريحانة وكانت پهودية من سبي قريظة، واستشكل بهذا تعليلهم السابق بآنه اشرف من آن يضع ماءه في رحم كافرةه ويجاب بأن القصد بالنكاح إصالة التوالد فاحتيط له، وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين بخلاف الملك فيها، ومسا خص به أيضا أنه يحرم عليه نكاح الأمة ولو سلمة، لأن نكاحها معشر بخوف المنت وهو مصوم وبفقدان بهر الحرة ونكاح فني عن المهر ابتداء واتتهاء ويرق الولد ومنصبه ينره عنه اه قوله: (ان وهبت تفها للني أي: ملكته بضعها باي عبارة كانت بلا مهر أي: إن اتفق ذلك كما ينبيء هنه تنگيرها لكن لا مطلقا، بل عند إرادته استنكاحها كما نعطق به قوله: { ان أراد البي أن يستكحها) فإن ذلك جار منه مجرى القبول، وحيث لم تكن الاية نصا في كون تمليكها بلفظ الهبة لم تصلح ان تكون مناطأ للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهية، وايراده في الموفمعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات عن الخطاب للايذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيخص به كما ينطق به قوله: (خالصة لك) اابو السعود قوله: (ان أراد النبي آن يكحها) اي: ينكحها، يقال: نكح واستنكح مثل عجل واستعجل وعبب واتمبب ويجوز أن يراد الاستنكاح بممنى طلب النكاح أو طلب الوطء اهترطبي والشرط الثاني قيد للشرط الأول في استيجاب الحل، فان هبتها تفسها منه لا توجب له حلها إلا بارادته نكاحها فانها جارية مجرى القبول اه بيضاري وني السمين ما تصه: قوله: (ان وهيت) نفسها للتبي إن أراد النبي هذا من اعتراض الشرع على المشروط، والثاني قيد في الأول، ولذلك أعربوه حالا لأن الحال قيد، ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود. فلو قال: إن أكلت إن ركبت فأنت طالق، فلا بد أن يتقدم الركوب على الأكل، وهلا لتتحقق الحالية والتقيد كما ذكرت، إذ لولم يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب فلهذا اشترطنا تقدم الثاني وقد مض تحقق هذا وأنه يتغرط أن لا يكون ثم قريتة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقولك : إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر لا يتصور هنا تقديم الطلاق على التزريج، إلا أني قد عرض لي اتكال على ما قاله الفقهاء بهذه الآية، وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالشية إلى الحكم الخاص بالنبي ، لا أنه لا يمكن عقلا . وذلك أن المفسرين فسروا قول تعالى: (ان اراد) بسعنى قبل الهبة لأنه بالقبول منه عليه السلام يتم نكاحه، وهذا لا يتصور تقدمه على الهية، إذ القبول متأخر، وأيضا فالقصة كانت على ما ذكرته من تأخر ارادته عن هبتها وهو مذكور فمي التفير، والشيخ لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني مقدما على الأول على القاعدة العامة ولم يثتمل شييا مما ذكرته، وقد عرضت هذا الاشكال على جماعة من أعيان زمانتا فاعترفوا به، ولم يظهر عنه

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة