تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

18 سورة الاحزاب (الأية:50 وارلة ثفهنؤاد وقبت تنسها للنبن ان أراد النئ أن يستركمها) يطلب نكاحها بغير صداق ( خالصة لل وبنات عمك وبنات عماتك، لأن ذلك داخل فيما تقدم. قلت: وهذا لا يلزم، وانما خص هولاء بالتكر تشريفا لهن كما قوله تعالى: (فيهما ملالكة ونخل ورمان) (الرحمن : 68] والله أعلم اهقرطبي ونى الخازن: وبنات عيك وبنات صماتك) أي: ناء قريش، وقوله: وبنات خالك وبنات خالاتك} اي : نساء بني زهرة اه وقد سثل كثير عن حكمة افراد العم والخال دون السمة والخالة، حشى آن السكى صنف جرء أف ساه بذل الهمة في آقراد العم وجمع العمة، وقد رأيت لهم فيه كلمات كلها صعيفة كقول الرازي: إن العم والخال على زنة المصدر والمصدر يستوي فيه المفرد والجمع بخلاف العمة والخالة، وتيل: انهما يعمان إذا أضيفا والعمة والخالة لا يعمان لتاء الوحدة اهمن الشهاب.

قوله: (بخلاف من لم بها جرن) أي : فلا يحلان له. وهذا الاشتراط قد نسخ اهخازن.

قال السيوطى: صا حرم عليه تو خامة نكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين، وفي بعض شروح الكشاف أنه حرم عليه ثم تسخ اهشهاب.

قوله: وامراة مؤمتة معطوفة على مفعول احللنا اي: وأحللنا لك امرأة مومنة وهبت نفسها لك يغير صداق، أما غير المؤمتة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه، ثم إن ظاهر الآية الكاح ينعقد في حه بلفظ الهبة فيكون من خصوصياته وعليه جماعة. وذهب اخرون إلى آنه لا يعقد في حقه إلا بلقظ النكاح أو التزويج كما في حق سائر الامة، وعلى هذا فاختصماصه إنسا هو في توك المهر وعدم لزومه له لا في لفظ النكاح، واحتلفوا في ان العقد بلفظ الهية هل وقع له بالفعل؟ قال ابن عباس، ومجاهد: لم تكن عند التبي امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك بمين، وقوله: اان وهبت نفها) جملة شرطية لا تستلزم الوقوع، وقال آخرون: وقع له نكاح الواهية بالفعل. واختلفوا فيها فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية الهلالية أم المساكين، وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث، وقال علي بن الحسين، والضحاك، ومقاتل: مي أم شريك بنت جابر من بني أسد، وقال عروة، والزهري: هي خولة بنت حكيم من بني سليم اهخازن.

وفي القرطبي: قال الزمخشري: قيل الموهوبات أربع؟ ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصبارية، وأم شريك بنت جابر، وخولة بت حكم اه قوله: (مومنة) يدل على أن الكالرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد احتلف في تحرهم الحرة الكافرة عليه. قال ابن العربي، والصحيح صند تحريمها عليه وبهذا يتميز علينا، فاته ما كان في جانب الفضائل والكرامات فحظه فيه اكثر، وما كان من جانب النقائص لجانبه عنها أطهر، نجوز لنا نكاح الحراير الكتابيات، وقصر هو على المومنات، ولذا كان لا تحل له الكتابية الكافرة لتقصانها بالكفر اهقرطبي واما تسريه بالأمة الكتابية فالأصح فيه الحل، لأنه استمتع بأمته ريحانة قبل أن تسلم اه من الواهب.

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة