============================================================
181 سورة الأحزاب (الأيتان: 5،49 انا نكغتر الثوهنتت ثر طم لقششو هن من تل ان تسشوهرى} رني قراءة تماسوهن أي تجامعو هن ( فالكم عليهن ينهدو تمتدونها) تحصونها بالاقراء وغيرها ( نستشوهتع اعطوهن ما يستمتعن يه، أي ان لم يسم لهن أصدقة، وإلا فلهن نصف المسمى فقط ، قاله ابن عباس وعليه الشافعي ( رسرغوقن سا ميلا ) خلوا سبيلهن من غير إضرار يكأيها الثو اا اللنا لله أنوحا النقي مالت توله: (إذا نكحتم المؤمنات) أي: أو الكتابيات، وإنما خص المؤمنات بالذكر للتنبيه على أن من شان المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخبرا للنطفة، وتوله: ( ثم طلقتمو من) التراخي ليس قيدا، وفائدة التعيرة يثم إزالة ما عمن أن يتوهم من أن تراخي الطلاق بقد إمكان الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة اهبيضاوي وقوله: (كما يؤثر لي التسب) أي: إذا دعث أن ما ولد لها منه ومضى قدر زمن مدة الحمل اه شهب قوله : (ولي قراءة) أي: سبعية، وقوله: (أي تجامعو من) راجع للقراء تين اه قوله: تعتدونها) أي: تعدونها من عددت الهراهم، واسناد عدها إلى الرجل فيه إشارة إلى أنها حق الأزواج اهابو السعود.
وني السمين: قوله : (تمتدونها) صقة لعدة تعتدونها تفتعلونها إما من العدد واما من الاعتداد اى: تحسبونها آى: تتوفون عددها من قولك عد الدراهم فاعتما اى: استوفى عددها نحر كت فاكتاله وزنته فاتزنه اله قوله: (أعطومن ما يستمتعن) أي: يتتمن به وهو المتعة الواجبة للمفارقة في الحياة إذا كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وكانت مفوضة ولم يفرض لها شيء قيل الفراق، وأشار الشارح إلى هذا التفصيل بقوله: (إن لم يسم لهن أصدقة الخ) . قوله : (حلوا سبيلهن) أي: أخرجومن من منازلكم اذ ليس لكم عليهن عدة من فير اضرار ولا منع حق اهأبو السعود.
قوله: (يا ايها النبي إنا احللنا لك) الخ لما خير رسول الله نساءه فاخترنه حرم عليه التزريج لغيرهم والاستبدال بهن مكافأة لهن عن فعلهن، والدليل على ذلك قوله تعالى: ( لا تحل لك النساء من بعد) (الاحزاب: 52] الآية . وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك فقيل : لا يحل له ذلك جزاء لهن على احتيار من له . وقيل: كان يحل له ذلك كفيره من الناس ولكن لا يتزوج بدلها، ثم نسخ هذا التحرم وأبيح له ان يتروج بمن شاء عليهم من النساء، والدليل عليه قوله كعالى: (إنا أحللتا لك ازواجك) فالاحلال يقتضي تقدم حظر، وزوجاته اللاتى في حياته لم تكن محرمات عليه، وإنما كان حرم عليه التزوج بالاجتبيات فانصرف الإحلال إليهن، ولأنه قال في سياق الآية: (وبنات عمك وبنات هماتك الآية. ومعلوم أنه لم يكن تحته من بنات همه ولا من بتات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته أحد، قثبت أنه احل له التزرج بهن زيادة على من كن في عصمته، وهذه الآية وان كانت متقدمة في التلاوة فهي متاخرة في النزول على الآية المتسوخة، كآية الوفاة في البقرة . وقد اختلف