============================================================
10 سورة الروم (الآيثان: 38، 39 الق) القرابة (حلة) من البر والصلة ( واليشكين وان الشييل المساقر من الصدقة، وأمة النبي تبع له في ذلك ( ذلن نير لاليت يريه ذيمه اقلر) اي ثرابه بما يعملون ( رأوالهان هم الثذلشرة الفائزون ( ويا ماتيتر ين رما) بأن يعطى شيتأ هبة او هدية ليطلب اكثر منه، فسمي باسم توله: القوم يؤمنون) (بها) اي : قيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة اهأبو السود قوله: (فات ذا التريى حقه ) الخ عدم ذكر بقية الأصناف المتحقين الزكاة يدل على أن ذلك في صدقة التطوع، وقد احتج أبو حنيفة بهله الآية على وجوب نفقة المحارم والشانعي قاس سائر الأقارب ما عذا الفروع والأصول على ابن العم لأنه لا ولادة بينهم اهغطيب.
قوله: (من الصدقة) اي: صدقة التطوع، ولا يصح حملها على الواجبة وهي الزكاة لأن السورة مكية والزكاة ما فرضت إلافي السنة الثانية من الهجرة بالسدينة اهشيخنا.
قوله: (وامة النبي تبع له في ذلك الخ) أشار به إلى أن الأمر وإن كان لنبينا عليه الصلاة والسلام نأمته تبع له في ذلك، وخص هذه الثلاثة من بين الأصتاف الكمانية المذكورة في آية الصدقات لأنه أراد ههنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال سواء كان زكويا أو لم يكن وسواء كان من قبل الحول أو بعده لأن المقصود ذا الشفقة العامة، وهولاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للانسان مال زاتد، والفقير داخل في المسكين لأن من أوصى للمسكين بشيء يصرف إلى الفقراء أيضا، ماذا نظرت إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم، وقدم القريب لأن دنع حاجثه واجب سواء كان في مخمصة أو لم يكن، فلذلك قدم على من لا بجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة، واما المسكين فحاجته ليست مختصة بعوضع نقدم على من حاجته مخصة بوضع دون موضع اهكرشى قوله: (وما آتيتم) بالمد والقصر قراءتان سبعيتان . وفي البيضاري: وقرأ ابن كثير بالقصر بمعنى م به من إعطاء ربا وهو يؤول من حيث المعنى إلى القراءة المشهررة لأنه يقال اتى مسروفا وأتى قبيحا إذا فعلهما اه زاده قوله: (بان يعطى) أي : الطامع في الدتيا شيتأ عبة أو هدية الخ أي : فالاية مسوقة في الربا المكروه ولكه محرم على النبي لقوله تعالى: (ولا تمنن تستكثر) [المدثر: 6] أي: لا تعط رتطلب اكثر مما تمطي وحرم عليه تشريفا له اهخطيب وفي القرطبي: والربا الزيادة وقد مضى في البقرة معناه وهو مناك محرم وههنا حلال، وثبت بهذا أنه قسمان منه حلال ومنه حرام قاله عكرمة في قوله تعالى: (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس) قال: الربا نوعان فربا حلال وريا حرام فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أقضل منه وليس له فيه اجر وليس عليه فيه إثم، ولذلك قال ابن عباس: وما آتيتم من ربا يريد هدية الرجل التي يرجو أن يثاب أفضل منها فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه، وني هذا المعنى نزلت الآية. قال ابن عباس، واين جبير، وطاوس، ومجاهد: هده الآية نزلت في هبة الثواب،