تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

مورة النورا الأتان: 33، 44 (ميد الميكة الديا) نزلت في عبد الله بن ابي كان يكره جراريه على الكسب بالزنا ( ومن يگرههن فان الله ينا بعد إكرزيهن غفرر" لهن ( تحي ) بهن ( ولقد أزتا التكرم اينى شيدي) بفتح الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينة ( ومتلا) خبرا عجيبا وهو خبر عائشة ( ين الزين خلواين اردت العفة فالسيد احق بارادتها قلا يكرهها، وقل: معنى قوله إن أردن تحصنا اي إذا أردن، ولي ممناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن تحصنا كقوله عز وجل: (وأنتم الأعلون إن كنتم مزمنين} [ال عمران: 139] أي: إذا كشم مزمنين اهكرخي وني أبي السعود: وقوله تعالى: (وان أردن تحصتا) لي لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعقف عن الزتا واخراج ما عداها من حكمه، كما إذا كان الإكراء ببب كرامتهن الزنا لخصوص الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور المصححة للاكراء في الجملة، بل للمحافظة على عادتهم الستمرة حيث كانوا يكرهونهن على اليغاء ومن يردن التعفف عنه مع وفرر شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القيائح قوله: (يكره جواريه) وكن ستأ فشكا منهن اثتتان للنبي فنرلت الآية اه شيخنا.

قوله: (فان الله من بعد إكراههن جملة وقمت جزاء للشرط والعايد هلى اسم الشرط محوف تقديره غقور لهم وقدره الزمخشرى فإن الله غفور لهن، وعلى هذا الثاني يلزم ضلو جملة الجزاء عن رابط يربطها باسم الشرط. وفد ضعف الامام الرازي تقدير لهم ورجح تقدير لهن، ولما قدر الزمخشري لهن أورد سؤالا فقال: فان قلت : لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنا غير آثمة بخلاف المكره. قلت: لعل الاكراء كان دون ما اعتبرته الشريعة من اكراء بقتل أو بما يخاف منه التلف أو نوات عضو حتى يسلم من الاثم، وريما قصرت عن الحد الذي تعدر نيه فتكون آثمة اهسمين وقوله: (قلت لعل الاكراء إلخ) وأجاب أبو السعود هذا بجواب آخر لقال : بل لهن حاجة إلى المغفرة وحاجتهن إليها المنبتة عن سابقة الإثم، إما باعتبار أنهن وإن كن مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزنا عن شائية مطاوعة ما بحكم الجبلة اليشرية، وإما باعتبار أن الاكراء قد يكون قاصرا عن حد الالجاء المزيل للاختيار بالموة وإما لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على الشبيت في التجافي عته، والتشديد في تحذير المكرهين بيان انهن حيث كن عرضية للعقوبة لولا آن تدار كتهن المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن فما حال من يكرهن في استحقاق العقاب اله قوله : (بين فيها ما ذكر) راجع للفتح، وقوله: (أو بينة) راجع للكسر، فهو من بين يممنى تبين وني تسخة متبينة وهو أيضا راجع للكر اي: تبين ما في هذه السورة من الأحكام فهو على النسخة الأولى من اللازم، وعلى الثاني من المتعدي اه شيخنا.

وفي البيضاوي: آيات ميينات يعني الآية التي يينت لي هذه السورة وأوضسمت فيها الأحكام والحدود وترأ ابن عامر، وحفص، وحمزة والكساتى بالكسر لأنها واضحات تصدفها الكتب المتقدمة والسقول المستقيمة من بين بععنى تبين أو لأنها بيتت الأحكام والحدود اله

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة