تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

سورة النورا الاية: 41 صفة والنصب استناء (أولي الإرية) أصحاب الحاجة إلى النساء ( ين الرحال) بأن لم ينتشر ذكر كل (أو الطفل) بمعنى الأطفال ( الديت لز يظهروا) يطلعوا ( عل عدرت النسلو) للجماع فيجوز بالتساء ولا يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغيره والله أعلم وأما المجبوب الدي بقي أنتياه، والخصي الذي بقي ذكره، والعثين والمخنث وهو المتشبه بالتساء والشيخ الهرم فكالفحل كذا أطلق الأكثرون ، وقال في الشامل : لا يحل للخصي النظر إلا أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته وكذا المختث، واطلق أبو مخلد البصري في الخصي والمختث وجهين، قلت : هذا المذكور عن الشامل قاله شيخه القاضي أبر الطيب، وصرح بأن الشيخ الذي ذهبت شهوته يجوز له ذلك لقوله تعالى: (أو التابمين فير أولي الإربة ن الرجان) انتهت.

قوله : (في فضول الطمام) اي: الذين لا غرض لهم في تبعية الناء إلا اكتاب الأكل من حولهن وليس لهم غرض في نظر ولا غيره، ولذلك قال: (بأن لم يتتشر ذكر كل) وهذا التفسير مشكل على منمب الشافي لأنه المقرر فيه آنه يحرم عليهم النظر ويحرم التكشف لهم، وبعضهم نسر التابعين بالوحين ومو ظاهر اشيختا قوله: (غير اولي الإربة) في المصياح: الأرب بقتحتين والإربة بالكسر والماربة بفتح الراء وضمها الحاجة والجمع المأرب، والأرب في الأصل مصر من باب تعب يقال: أرب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه فهو ارب على فاعل، والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع أراب مثل حمل وأحمال ال قوله: (من الرجال) حال من التابمين، ومن تميضية او من أولي، وأما قوله: (أو الطفل الذين الخ) نقد تقدم في الحج أن الطفل يطلق على المثى والمجموع، فلذلك وصف بالجمع . وقيل: لما د به البتن روعي فيه الجع، وعورات جع عورة وهى ما برهد الانبان ستره من بدنه وغلب فو السواتين، والعامة على عورات بسكون الواو وهي لغة عامة العرب سكنوها تخفيفا لحرف العلة، وقرا ابن عامر في روايات عورات بقتح الواو ونقل ابن خالويه آنها فراءة ابن أبي اسحاق اهسمين.

قوله: (بعنى الأطفال) أي : قال جنسية . قوله: (للجماع) متعلق بيظهروا المنفي أي: لم يطلموا على عوراتهن لاجل الجماع أي: ليس لهم فرض في الاطلاع على العورات لأجل الجماع لعدم قوة الشهوة فيهم . وفي البيضاوي : لم يظهورا على عورات التاء لعدم تميزهم من الظهور بمعنى الاطلاع أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة اله وفي الروضة : وجمل الإمام أمر الصبي ثلاث درجات، إحداما: أن لا يلغ أن يحكي ما رأى.

والثاتية : أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة . والثالثة: أن يكون قبه ذلك . فالأول حضوره كفيته، ويجوز التكشف له من كل وجه، والثاتي كالمحرم، والثالث كالبالغ، واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، واذا جملناه كالبالغ نمعناه أته يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا . قلت: واذا جملنا الصبي كالبالغ لزم الولى أن يمنعه النظر كما يلومه أن يمنعه من الزنا وسائر السحرمات والله أعلم اه

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة