تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

مورة النورا الاية: 31 28 اتشولتهرب) جمع بعل اى زوج ( از مابا بهى از ماستاه بعولنهب از انستابهر او اتناه بشولتهر از اخونهن أو بني اترفهب أو بني اخلقيي أز لهستاههن أزما ملكت أتمتثهن) فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظرء لغير الأرواج، وخرج بنسانهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن، وشمل ما ملكت أيمانهم العبيد { أو التبوي) في فضول الطمام (غير) بالجر قوله: او إحوانهن) جمع أخ كالأخوة فهو جمع له أيضا . اهشيخا الاخ لأمه محذوقة وهي واو وترد في التثنية على الأشهر فيقال: اخوان . ولمي لغة يستعمل منقوصا فيقال: أخان وجمعه إخوة واخوان بكر الهمزة نيهما وضمهما لغة وقل جمعه بالواو والتون، وعلى آخاء وزان آياء أقل والأشى ات وجها اخوات وهر چع مؤنث سالم اه قول: (او بتي اخوانهن) اي : لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توتع الفتنة من قيلهم لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرايب وعدم ذكر الأعمام والأخوال، لما أن الأحوط آن يتسترن منهم حذرا من أن يصفومن لأبنالهم، والمعنى أن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن فيا المحرمة إلا ابتي العم والخال، وهذا من الدلالات البليغة في وجوب الاحتباط هليهن في التسب اه ري قوله (أو تسائهن) أي : النساء المختصة بهن من جهة الاشتراك في الايمان فيخرج الكافرات، ولذاقال: وخرج بنسائهن الخ اه شيخنا.

قوله : (فيجوز لهم) أي: لهزلاء المذكورين بالاستتناء نظرء أي: ما عدا الوجه والكفين، ولما كان شاملا للمورة وشمولها ليس مرادا فيما عد القسم الأول اسشناها بقوله إلا ما بين السرة والركبة الخ والمذكورون بالاستثناء إلى هنا عشرة اهشيخنا.

قوله: (فلا يجوز للمسلمات التكشف لهن) أي: كشف ما لا يبدر عند الخلمة والشغل، أما كشف ما يبدو فيجوز عند حضور الكافرات وحرج بالتكشف لهن نظرهن أي الملمات لهن أي للكافرات، فيجوز لغير ما بين السرة والركبة. وني الكرخي: قوله: (فلا يجوز للمسلمات التكشف لهن) أي : لانهن لسن من نساء الملمات، ولأن الكانرة ربما تحكي المسلمة للكافر فلا تدخل الحمام معها، نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة والكلام في كافرة غر صلوكة للسلمة ولا محرم لها، أما هما فيجوز لهما النظر إليها، وكذا يجوز للمسلمة النظر اللكافرة كما اقتضاه كلام أصحابنا الل قوله: (وشعل ما ملكت أيمانهن المبيد) أي: فجوز لهن آن يكشفن لهم ما عدا ما بين السرة والركبة، ويجوز للمبيد أيضا أن ينظروا له وان يكشفوا لهن من أبدانهن ما عدا ما بين السرة والركبة، لكن بشرط العقة وعدم الشهوة من الجانبين اهشيخنا.

قوله: (أو التابعين) اي للنساء . قال ابن عباس: التابع هو الأحمق النين، وقيل: هو الذي لا يستطيع غشيان التاء ولا ينهين، وقل: هو المبيوب، وقيل: هو الشيخ الهرم الذي فمبت شهوته، وقيل: هو المخنث اهخازن.

وعبارة الروضة: قلت: السختار في تفسير غير أولي الاربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة