تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

ورة النور(الايتان: 9، 7 والدين يريون أزوجهم) بالزنا ( ركريكن لمثم شهتاء) عليه ( إلا أشهم) وقع ذلك لجماعة من الصحابة (نشهدة أمرير مبتدا (أرع شردت) نصب على المصدر ( الله انه لين الضدفي ل) فيما رمى به زوجته من الزنا ( وآلخنيسة أن لعنت الله طيه إن كاد ين الكذين ) في ذلك ، وخبر المبتدا تدفع عنه الوطء بخلاف قذف الصغيرة التي لا تحمله، وبخلاف قذف الكبيرة التي ثيت زناها ببينة او إقرار، فإن الواجب في قذفهما التسزير لكنه لا يلاعن لدفعه كما في كتب الفروع. قوله : ل( ولم يكن لهم شهداء إلا انفهم) في رفع أنفسهم وجهان، أحدهما: أنه بدل من شهداء ولم يذكر الزمخشري فيره. والثاني: أنه نعت له على أن إلا بمعن غير اهسمين ولا مفهوم لهذا القيد بل يلاعن، ولو كان واجدا الشهود الذين يشهدون برناها. وعبارة المتهج ع شرحه: ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها لأنه حجة كالبينة، وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله تعالى: (ولم يكن لهم شهداء إلا انفهم) من اشتراط تعذر الينة الإجماع، فالاية مؤولة بأن يقال : فإن لم يرغب في البينة قليلا عن كقوله : ( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) [البقرة: 282) على أن هذا القيد خرج على سبب، وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة وشرط العمل بالمفهوم أن يخرج القيد على سبب يلاعن مطلقا لنفي ولده ولدنع المقوبة حدا أو تعزيرا اه قوله: (وقع ذلك) أي: قدف الزوجة بالزنا لجماعة من الصحابة، كهلال بن آمية، وعويمر العجلاني وعاصم بن عدي اله شيخنا.

قوله: انشهادة أحدهم في رفعها تلاثة أوجه، أحدما: آن يكون مبتدأ وخبره مقدر التقديم اي: نعليهم شهادة، أو مؤخر أي: فشهادة احدهم كائنة أو واجية. الثاني: أن يكون خر مبتدأ مضر اي: قالواجب شهادة أحدهم الثالث: أن يكون ناعلا بفعل مقدر أي: فيكفي والمصر هنا مضاف للفاعل، وقرأ العامة أربع شهادات بالتصب على المصدر والعامل فيه شهادة فالناصب للمصدر مصر مثله كما في قوله: (فان جهم جزاؤكم جزاء مونورا) [الاسراء: 13] . وقرأ الأخوان، وحفص برفع أربع أنها خبر الميتدأ وهو قوله: فشهادة، ويتخرج على القراءتين تعلق الجار في قوله بالله، فعلى الصب يجوز فيه ثلاثة أوجه، أحدها: أن يتعلق بشهادات لأنه أفرب إليه. والثانى: أنه متعلق بقوله : فشهادة أي: فشهادة آحدهم بالله، ولا يضر الفصل باربع لأنها مسمولة للمصدر فليست اجنبية.

والثالث: آن المسالة من باب التتازع قإن كلا من شهادة وشهادات يطلبه من حيث المعنى، وتكون المسالة من إعمال الثاني للحذف من الأول وهو مختار البصريين، وعلى قراءة الرفع يتمين تعلق تهادات، إذلو علق بشهادة لزم القصل بين المصدر ومعموله بالخبر، وهو لا يجوز لأنه أجتبي ولم يختلف في أربع. الثانية وهي قوله: { أن تشهد أربع شهادات) في أنها منصوبة للتصريح بالعامل فيها و التعل اهسين وقوله: لأنه اجبي مسنوع لأن الخير معمول للمبتدأ فليس أجتبيا منه. قوله: (نصب على المصدر) أي: الاصطلاحي، آي: التحوي وهو كل ما انتصب على المفعولية المطلقة، فانه يسمى عند النحاة مصدرا وإن كان غير مصدر بمنى اللفظ الدال على الحدث وحده، وما هنا نمت اللممصدي المحذوف تقديره شهادة أريع . هذا وقرىء في السبعة أيضا أربع بالرفع على الخبرية ولا حذف في

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة