تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

سورة النودل الايتان: 4، كل واحد منهم تتنين جلدة ولا نقلرالمم قهدة) في شيء { أبدا وأوكياك هم التسئد ) لإتيانهم كبيرة (الا التي تاوأ من بعد ذلك واسلموا) عملهم فان الله غثرد) لهم قذفهم تيه () بهم بالهامهم التورية، فبها يتهي فسقهم وتقبل شهادتهم، وقيل لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة الاستثناء الآتي للجسلة الأخيرة وعلى عدم رجوعه للأولى، واختلقوا في رجوعه للثانية. فعند الشافعي ومالك يرجع لها أيضا كما رجع للاخيرة، وعند أبي حيفة لا يرجع لها ايضا كما لا يرجع للأولى اه شيختا قول: (المحصنات) وكذا المحصنين وإنسا خصهن بالذكر لأن شانهن الميل للزنا، وإذا كان بجب حد قاذ فهن فيجب حد قاذف الرجل المحمن بالأولى اهشيختا.

قول: (العفيقات) تفسير للمحصتات بالنظر لميني الاحان لغة، ويبر فيه شرعأ زيادة على العفة أمور أحروهى الاسلام والتكليف والحرية، فإن انتفى شرط منها لم يحد الفاذف بل يعزر اه قوله: (برؤيتهم) متعلق بشهداء أي: يشهدون بأنهم رأوا الدكر في الفرج اهشيخنا.

قوله: (ابدا) أي: ما داموا مصرين على عدم التوية. هذا هو المراد بالأبدية بدليل الاستناء، وهذا على منهب الإمام الشافمي ومالك من رد الامتناء الى الجملتين، وأما على مذهب أبي حنيقة من رده الى الأخير فقط، فالمراد بالأبد مدة حياتهم ولو تابوا اه قوله: (إلا الدين تابوا) احتلف في هذا الاستناء فقيل : متصل لأن المستثنى منه في الحقيقة الذين يرمون والتائبون من جملتهم لكتهم مقرجون من الحكم وهذا شان المتصل، وقيل : منقطع لأنه لم يقصد إخراجه من الحكم السابق بل قصد إثبات حكم آخر له، وهو آن التائب لا يبقى فاسقا ولأنه فير داخل في صدر الكلام لأته غير فاسق اهشهاب.

وهذا التوجيه ضعيف جدا إذ يلزم عليه أن يكون كل استثناء منقطما لجريان التوجيه المذكور فيه تامل: قوله من بعد ذلك) اي: القلف. قوله : (فبها يته فسقهم) هذا ميني على رجوع الاسشناء للجملتين الأخيرتين وهو ملمب الشافعي، فعنده أن التاتب تقبل شهادته ويزول فقه، وقوله: (وقيل لا تقبل الخ) وهذا متهب أبي حنيفة يقول : إن القاسق لا تقبل تويته وإن تاب، واتفق الأئمة الأربعة على عذم رجوع الاستناء إلى الأولى وهي قوله: (فاجدوهم) فالقافف يجلد عند الجميع سواء تاب أو ام يتب اشيغنا وقوله: (رجوها بالاستناء الخ) أي : قصرا له على الجملة الأخيرة.

قوله: (أزواجهم جع زوج بسسنى الزوجة، فان حلف التاء منها افصح من إثباتها إلا في الفرائض اهشيختا.

ولم يقيد هنا يالمحصنات إشارة إلى آن اللعان يشرع لي قذف المحصة وغيرها، نهو في قذف العصة يسقط الحد عن الزوج، وقد قذف غيرها يسقط التعزير كآن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة تحتمل

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة