============================================================
21 مورة التود(الايتان: 4،3 مثرلة) آي المناسب لكل منهما ما ذكر ( وشرم ذللة ) اي نكاح الزواني ( عل الثومنين ) الأحيار، نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم، فقيل التحريم خاص بهم وفيل عام، ونسخ يقوله تعالى ( وانكحوا الايامى منكم) والذين يزمون العصنتت) العفيفات بالزنا ( ثم لر يأرا باتهو شهناة) على زنا هن برؤيتهم ( ناجلاوثز) اي أن المائل إلى الرنا لا يرغب في تكاح الصوالح، والزانية لا يرغب فيها الصلحاء، قإن المشاكلة علة الالفة والتضام والسخالفة مبب للنفرة والافتراق اهبيضاوي ولما كان ظاهر النظم الإخبار بأن الزاني لا ينكح المؤمنة العفيفة، وأن الزانية لا ينكحها المؤمن التقي، وكان هذا الحصر غير ظاهر الصحة أشار المصنف الى جوابه بأن حمل الإخبار على الأعم الاغلب اهزاده وفي الكرخي أي: المناسب لكل منهما ما ذكر. أشار بذلك إلى قول القفال أن اللفظ وإن كان عاما لكن المراد مته الأعم الأغلب، لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة، وإنما يرغب في تكاح فاقة مثله أو في مشركة، والفاسقة لا ترغب في نكاح الرجل الصالح بل تتفر عه وانما ترغب فيمن هو من جسها من الفسقة والمشركين، فهذا على الأعم الأغلب كما يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقي وقد يفعل الخير من ليس بتقي فكذا ههنا فإن قيل : أي فرق بين قوله: (الزاني لا ينكح إلا زاتية او مشركة) ، وبين قوله : (والزانية لا يتكحها إلا زان}؟ فالجواب : أن الكلام يدل غلى أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية بخلاف الزانية فقد ترغب في نكاح غير الزاني، فلا جرم بين ذلك بالكلام الثاني اه قوله: (وحرم ذلك على المؤمنين) أي: لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء المقالة والطمن فى التسب، وغير ذلك من السقاسد اهبيضاوي قوله: (نزل ذلك) أي: هذه الآية لماهم فقراء المهاجرين الخ وحينثذ فالمطابق لصورة السبب هو الجملة الثانية وهي قوله: (والزانية) الخ، فهي كافية في بيان حكمه كما أشار له أبو السعود ونصه: وايراد الجملة الأولى مع أن مناط التتفير هي الثانية إما للتعريض بقصرهم الرغية عليهن حيث استأذنوا في نكاحهن، أو لتاكيد العلاقة بين الجانبين مبالغة في الزجر والتنفير، وعدم التعرض في الجملة الثانية للمشركة حيث لم يقل والمشركة للتنبيه على متاط الزجر والتتغير هو الزنا لا مجرد الإشراك، وإنما تعرض لها في الأولى اشباعا في التنقير عن الزانية بتظمها في سلك المشركة اه: قوله: (ومن موسرات) أي: غنيات، والجملة حال. قوله : (ففيل التحريم) أي: في قوله : وحرم ذلك)، وقوله: (خاص بهم) أي : ولم ينسخ إلى الآن. قوله: (وأنكحوا الايامى) (الثور: 32) جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا ومن ليس له زوجة . والحاصل، أن لفظ الأيم يطلق على كل من المرأة والرجل الغير المتزوجين، وهذا يشمل الراتي والزانية وغيرهما اه شيخنا.
قوله: (والذين يرمون المحصنات) الخ مبتدأ أخبر عنه بجمل ثلاث، الأولى: فاجلدوهم والثانية : قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا). الثالثة: ( وأولئك هم الفاسفون). واتفقوا على رجوع