============================================================
11 سورة النوراالابتان: 2، تتركوا شثا من حدهما إن كتم تومنون بالله وأليومر الأير) اي يوم البعث وفي هذا تحريض على ما قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه { ولشهد عدليها) اي الجلد { طافة من المقمين ) قيل ثلاثة وقيل اربعة عدد شهود الزنا ({ الزان لا يك) يتزوج ( الازانية ار مقركة والزالية لا ينكشها إلازار أو وتروى أيضا عن ابن كثير وعاصم رآقة بألف بعد الهمزة بزنة سحابة وكلها مصادر لرأف به يرؤف، وقد تقدم معتاه، وأشهر المصادر الأول. ونقل أبو البقاء فيها لغة رابعة وهي إبدال الهمزة ألفا، وقرأ المامة تأخذكم بالتانيث مراعاة للفظ، وعلي بن أبي طالب، والتقفي، ومجاهد بالياء من تحت لأن التأنث مجازي وللفصل بالمغعول والجار وبهما متعلق بتاخذكم أو بمحذوف على سبيل البيان، ولا يتعلق برانة لأن المصدر لا يقدم عليه معموله، وني دين الله متعلق بالقعل قبله أيضا. وهذه الجملة دالة على واب العرط بدها أو ى قن البراب عد بضوم اهسين وفي المختار: والرآنة أشد الرحمة وقد رؤف بالضم رأفة ورأف به يرأف مثل نطع يقطع، ورتف به من باب طرب كله من كلام العرب فهو رووف على فعول ورؤف على فعل اه قوله: (في هذا تحريض الخ) وذلك لأن الإيمان بهما يقتضي التجلد في طاعة الله وفي إجراء أحكامه، وذكر اليوم الاخر لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة المسامحة في الحدود وتعطيلها اه أبر السود قوله أيضا: (قي هلا) أي : في قوله : ( ان كنتم تؤمنون) الخ . (تحريض) أي : حث على ما قبل الشرط وهو: ولا تأخذهم بهما رأفة فإنه من باب التهج واستعمال الغضب له ولديته، والحاصل: آن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الحث والمتانة، ولا يأخذهم اللين والهوان في استفاء حدود الله وكفى برسول الله و أسوة في ذلك حث قال: الو مرقت قاطمة بنت محمد لقطمت يدهاه اهكرخي قوله: (وهو جوابه) اي: كما هو رأي الكوفين، وقوله : (أو دال ملى جوابه) أي: كما هو رأي الرن اشيتا قوله: (قيل ثلاثة) أي : لأنه أتل الجمع، وقيل: أربعة لأنهم عدد شهود الزنا. وعبارة الخطيب: ولشهد أي: ولبحضر عذابها أي: حدمما إذا أتيم عليها طائقة من المؤمين أي: يحضرون تدبا.
والطائفة : الفرقة التي يمكن آن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو آربعة وهي صقة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء . وعن ابن عباس في تفسيرما هي أريعة إلى أريعين رجلا من المصدقين بالله، وعن الحسن عشرة وعن قتادة ثلاثة فصاعدا، وعن عكرمة رجلان فصاعدا وعن مجاهد أقلها رجل فصاعدا وقيل: رجلان، وقضل قول ابن عياس لأن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها الزنا، ولا يجب على الإمام حضور رجم ولا على الشهود لأنه امر يرجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجهما، وإنما خص المؤمنين بالحضور لأن ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخجل، ويشهد له قول ابن عباس إلى اربعين رجلا من المصدقين بالله اه قوله: (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) يعني أن الغالب